قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَمَنْ تَبِعَهُ: يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ. بِحَمْلِ رِوَايَةِ الصِّحَّةِ عَلَى مَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْآخَرِ، أَوْ يُعْلَمُ قَدْرُهُ مِنْهُ. وَرِوَايَةُ الْبُطْلَانِ عَلَى مَا إذَا انْتَفَى ذَلِكَ. فَعَلَى قَوْلِ صَاحِبِ الرَّوْضَةِ، وَالْعُمْدَةِ، وَالْوَاضِحِ: يَخْتَصُّ الْخِلَافُ فِي النَّقْدَيْنِ وَعَلَى مَا حَمَلَهُ الْمُصَنِّفُ، وَمَنْ تَبِعَهُ: يَنْتَفِي الْخِلَافُ.
فَائِدَةٌ قَالَ فِي النُّكَتِ: ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ الْفُلُوسِ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ. قَالَ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُخَرَّجَ فِيهَا قَوْلَانِ آخَرَانِ. أَحَدُهُمَا: الْجَوَازُ. وَالثَّانِي: جَوَازُهُ مَعَ نِفَاقِهَا خَاصَّةً. انْتَهَى. قُلْت: وَيَجِيءُ عَلَى قَوْلِ أَبِي الْخَطَّابِ: الصِّحَّةُ، بَلْ هِيَ أَوْلَى.
قَوْلُهُ (وَإِذَا قَالَ " لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ إلَّا دِينَارًا " فَهَلْ. يَصِحُّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . هُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ. وَقَدْ عَلِمْت مِنْهُمَا. وَهُوَ عَدَمُ الصِّحَّةِ. وَعَلَى الْقَوْلِ بِالصِّحَّةِ: يَرْجِعُ إلَى سِعْرِ الدِّينَارِ بِالْبَلَدِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: هُوَ قَوْلُ غَيْرِ أَبِي الْخَطَّابِ. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَرْجِعُ فِي تَفْسِيرِ قِيمَتِهِ إلَيْهِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سِعْرٌ مَعْلُومٌ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute