للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّادِسَةُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ غَيْرَ الرَّوَاتِبِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ، وَأَرْبَعًا بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: سِتًّا، وَقِيلَ: أَوْ أَكْثَرَ، وَأَرْبَعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَأَمَّا الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْوِتْرِ جَالِسًا، فَقِيلَ: هُمَا سُنَّةٌ قَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ، وَعَدَّهُمَا الْآمِدِيُّ مِنْ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَهُوَ غَرِيبٌ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: عَدَّهُمَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ مِنْ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُمَا لَيْسَتَا بِسُنَّةٍ، وَلَا يُكْرَهُ فِعْلُهُمَا نَصَّ عَلَيْهِ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ، وَحَوَاشِي ابْنِ مُفْلِحٍ، وَقَالَ: قَدَّمَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ، وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ وَقَالَ فِي الْهَدْي: هُمَا سُنَّةُ الْوِتْرِ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ فِي بَابِ الْأَذَانِ.

قَوْلُهُ (ثُمَّ التَّرَاوِيحُ) يَعْنِي أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ، وَقِيلَ: بِوُجُوبِهَا. حَكَاهُ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (ثُمَّ التَّرَاوِيحُ) أَنَّ الْوِتْرَ وَالسُّنَنَ الرَّوَاتِبَ أَفْضَلُ مِنْهَا، وَهُوَ وَجْهٌ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَجَمَاعَةٌ وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ التَّرَاوِيحَ أَفْضَلُ مِنْهَا، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ أَوَّلَ الْبَابِ أَيْضًا قَوْلُهُ (وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً) هَكَذَا قَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: عِشْرُونَ، وَقِيلَ: أَوْ أَزْيَدُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ: وَلَا بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ نَصَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: رُوِيَ فِي هَذَا أَلْوَانٌ، وَلَمْ يَقْضِ فِيهَا بِشَيْءٍ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: كُلُّ ذَلِكَ أَوْ إحْدَى عَشْرَةَ، أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ حَسَنٌ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، لِعَدَمِ التَّوْقِيتِ فَيَكُونُ تَكْثِيرُ الرَّكَعَاتِ وَتَقْلِيلُهَا بِحَسَبِ طُولِ الْقِيَامِ وَقِصَرِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>