للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: يُكْرَهُ النَّقْصُ عَنْ خِتْمَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ حَالُ الْمَأْمُومِينَ قَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَقَالَ: التَّقْدِيرُ بِحَالِ الْمَأْمُومِينَ أَوْلَى، وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ فِي الْغُنْيَةِ: لَا يَزِيدُ عَلَى خِتْمَةٍ، لِئَلَّا يَشُقَّ فَيَسْأَمُوا، فَيَتْرُكُوا بِسَبَبِهِ فَيَعْظُمُ إثْمُهُ، وَيَدْعُو لِخَتْمِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ آخِرَ رَكْعَةٍ مِنْ التَّرَاوِيحِ، وَيَرْفَعَ يَدَيْهِ وَيُطِيلُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَيُسَنُّ خَتْمُهُ آخِرَ رَكْعَةٍ مِنْ التَّرَاوِيحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَمَوْعِظَتُهُ بَعْدَ الْخَتْمِ، وَقِرَاءَةُ دُعَاءِ الْقُرْآنِ، مَعَ رَفْعِ الْأَيْدِي نَصَّ عَلَيْهِ. انْتَهَى. وَقِيلَ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ: يَخْتِمُ فِي الْوِتْرِ وَيَدْعُو؟ فَسَهَّلَ فِيهِ.

قَوْلُهُ (وَصَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ) بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ. (وَأَفْضَلُهَا: وَسَطُ اللَّيْلِ، وَالنِّصْفُ الْأَخِيرُ أَفْضَلُ مِنْ الْأَوَّلِ) هَكَذَا قَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ وَقَطَعُوا بِهِ يَعْنِي أَنَّ أَفْضَلَ الْأَثْلَاثِ: الثُّلُثُ الْوَسَطُ، وَأَفْضَلُ النِّصْفَيْنِ: النِّصْفُ الْأَخِيرُ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَشَرْحِهَا لِلْمَجْدِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَالْفَائِقِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَغَيْرُهُمْ، وَقَالَ فِي الْكَافِي: وَالنِّصْفُ الْأَخِيرُ أَفْضَلُ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي، الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالشَّرْحِ وَجَزَمَ فِي النَّظْمِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ: أَنَّ أَفْضَلَهُ الثُّلُثُ بَعْدَ النِّصْفِ، كَصَلَاةِ دَاوُد - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، نَقَلَهُ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ، وَقَالَ فِي الْإِفَادَاتِ: وَسَطُهُ أَفْضَلُ، ثُمَّ آخِرُهُ، وَقَالَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ: وَالْأَفْضَلُ عِنْدِي: أَنْ يَنَامَ نِصْفَهُ الْأَوَّلَ، أَوْ ثُلُثَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>