فَالْأَكْثَرُ جَمْعًا أَفْضَلُ، وَإِنْ اسْتَوَيَا فِي كَثْرَةِ الْجَمْعِ فَالْعَتِيقُ أَفْضَلُ مِنْ الْأَبْعَدِ، وَالْأَعْتَقُ أَوْلَى إنْ اسْتَوَيَا فِي الْكَثْرَةِ وَالْعِتْقِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْتَقَ وَالْآخَرُ أَكْثَرَ جَمْعًا، رُجِّحَ الْأَبْعَدُ، وَعَنْهُ بَلْ الْأَقْرَبُ. انْتَهَى. وَفِي كَلَامِهِ بَعْضُ تَكْرَارٍ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: مَحَلُّ الرِّوَايَتَيْنِ فِي مَسْجِدَيْنِ جَدِيدَيْنِ أَوْ عَتِيقَيْنِ سَوَاءٌ، اخْتَلَفَا فِي كَثْرَةِ الْجَمْعِ وَقِلَّتِهِ، أَوْ اسْتَوَيَا. فَائِدَةٌ: انْتِظَارُ كَثْرَةِ الْجَمْعِ أَفْضَلُ مِنْ فَضِيلَةِ أَوَّلِ الْوَقْتِ، مَعَ قِلَّةِ الْجَمْعِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ قَالَ ابْنُ حَامِدٍ: الِانْتِظَارُ أَفْضَلُ، وَقَدْ أَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ أَفْضَلُ مَعَ قِلَّةِ الْجَمْعِ مِنْ انْتِظَارِ كَثْرَةِ الْجَمْعِ قَالَ الْقَاضِي: يُحْتَمَلُ أَنْ يُصَلِّيَ وَلَا يَنْتَظِرَ، لِيُدْرِكَ فَضِيلَةَ أَوَّلِ الْوَقْتِ.
قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَالْحَاوِي الْكَبِير، وَالْفَائِقِ وَأَمَّا تَقْدِيمُ انْتِظَارِ الْجَمَاعَةِ وَلَوْ قَلَّتْ عَلَى أَوَّلِ الْوَقْتِ إذَا صَلَّى مُنْفَرِدًا: فَهُوَ الْمَذْهَبُ ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ فِي كُتُبِ الْخِلَافِ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَأَبُو الْمَعَالِي فِي النِّهَايَةِ، وَغَيْرهمْ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ وَاحْتِمَالٌ مِنْ الْمُتَيَمِّمِ أَوَّلَ الْوَقْتِ مَعَ ظَنِّ الْمَاءِ آخِرَ الْوَقْتِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ
قَوْلُهُ (وَلَا يَؤُمُّ فِي مَسْجِدٍ قَبْلَ إمَامِهِ الرَّاتِبِ إلَّا بِإِذْنِهِ) يَعْنِي يَحْرُمُ ذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالسَّامِرِيُّ وَغَيْرُهُمْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ قَالَ الْقَاضِي: مَنْعُ غَيْرِ إمَامِ الْحَيِّ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ وَيَؤُمَّ بِالْمَسْجِدِ، ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ آخِرَ الْأَذَانِ، وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ: قَدْ كَرِهَ أَحْمَدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ (إلَّا أَنْ يَتَأَخَّرَ لِعُذْرٍ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ غَيْرَ الْإِمَامِ لَا يَؤُمُّ، إلَّا أَنْ يَتَأَخَّرَ الْإِمَامُ وَيَضِيقَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute