فَائِدَةٌ:
فِي الصُّوفِ وَالشَّعْرِ وَالرِّيشِ الْمُنْفَصِلِ مِنْ الْحَيَوَانِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يُؤْكَلُ غَيْرَ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْآدَمِيِّ، ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ: النَّجَاسَةُ، وَالطَّهَارَةُ، وَالنَّجَاسَةُ مِنْ النَّجِسِ، وَالطَّهَارَةُ مِنْ الطَّاهِرِ. وَهِيَ الْمَذْهَبُ، قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ: وَكُلُّ حَيَوَانٍ فَحُكْمُ شَعْرِهِ حُكْمُ بَقِيَّةِ أَجْزَائِهِ: مَا كَانَ طَاهِرًا فَشَعْرُهُ طَاهِرٌ حَيًّا وَمَيِّتًا. وَمَا كَانَ نَجِسًا فَشَعْرُهُ كَذَلِكَ لَا فَرْقَ بَيْنَ حَالَةِ الْحَيَاةِ وَحَالَةِ الْمَوْتِ. قَالَ ابْنُ عُبَيْدَانَ: وَالضَّابِطُ أَنَّ كُلَّ صُوفٍ، أَوْ شَعْرٍ أَوْ وَبَرٍ، أَوْ رِيشٍ. فَإِنَّهُ تَابِعٌ لِأَصْلِهِ فِي الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ، وَمَا كَانَ أَصْلُهُ مُخْتَلِفًا فِيهِ: خَرَجَ عَلَى الْخِلَافِ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَشَعْرُهَا وَصُوفُهَا وَوَبَرُهَا وَرِيشُهَا طَاهِرٌ. وَعَنْهُ نَجِسٌ. وَكَذَلِكَ كُلُّ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ لَا يُؤْكَلُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، بَعْدَ أَنْ حَكَى الْخِلَافَ فِي الصُّوفِ وَنَحْوِهِ: وَمُنْفَصِلُهُ فِي الْحَيَاةِ طَاهِرٌ. وَقِيلَ: لَا، وَهُوَ بَعِيدٌ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ بَعْدَ أَنْ حَكَى الْخِلَافَ فِي الشَّعْرِ وَنَحْوِهِ، وَقَدَّمَ أَنَّهُ طَاهِرٌ وَكَذَلِكَ مِنْ حَيَوَانٍ حَيٍّ لَا يُؤْكَلُ. وَعَنْهُ مِنْ طَاهِرٍ: طَاهِرٌ انْتَهَى.
فَظَاهِرُ كَلَامِهِ: أَنَّ تِلْكَ الْأَجْزَاءَ مِنْ الْحَيَوَانِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يُؤْكَلُ: طَاهِرَةٌ عَلَى الْمُقَدَّمِ، سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ طَاهِرٍ أَوْ نَجِسٍ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِ: إدْخَالُ شَعْرِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ، وَأَنَّ الْمُقَدَّمَ: أَنَّهُ طَاهِرٌ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ قَدَّمَ فِي بَابِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ: أَنَّ شَعْرَهُمَا نَجِسٌ. وَقَطَعَ بِهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ. وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ أَرَادَ غَيْرَهُمَا. وَأَطْلَقَ الرِّوَايَاتِ الثَّلَاثَ ابْنُ تَمِيمٍ فِي آخِرِ بَابِ اللِّبَاسِ.
وَأَمَّا شَعْرُ الْآدَمِيِّ الْمُنْفَصِلُ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ: طَهَارَتُهُ قَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَعَنْهُ نَجَاسَتُهُ، غَيْرَ شَعْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَعَنْهُ نَجَاسَتُهُ مِنْ كَافِرٍ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَةِ، وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. طَهَارَةُ ظُفُرِهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَفِيهِ احْتِمَالٌ بِنَجَاسَتِهِ. ذَكَرَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَغَيْرُهُ. قَالَ ابْنُ عُبَيْدَانَ: وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَهُمَا وَجْهَانِ مُطْلَقًا فِي بَابِ إزَالَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute