للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (مَا لَمْ يُحْدِثْ، أَوْ يَخْرُجُ مِنْ الْمَسْجِدِ فَإِذَا أَحْدَثَ، أَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ: لَمْ يُكَبِّرْ) عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْمُغْنِي، وَقِيلَ: يُكَبِّرُ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَقَالَ فِي الْكَافِي: فَإِنْ أَحْدَثَ قَبْلَ التَّكْبِيرِ لَمْ يُكَبِّرْ، وَإِنْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ، مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ. انْتَهَى. وَقِيلَ: إنْ نَسِيَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ كَبَّرَ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الرِّعَايَةِ، وَزَادَ: وَإِنْ بَعُدَ.

تَنْبِيهَانِ. أَحَدُهُمَا: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ يُكَبِّرُ إذَا لَمْ يُحْدِثْ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَوْ تَكَلَّمَ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقِيلَ: لَا يُكَبِّرُ إذَا تَكَلَّمَ اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، الثَّانِي: ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَيْضًا: أَنَّهُ يُكَبِّرُ إذَا لَمْ يُحْدِثْ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَوْ طَالَ الْفَصْلُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَجَعَلَ الْقَوْلَ بِهِ تَوْجِيهَ احْتِمَالٍ وَتَخْرِيجٍ مِنْ عِنْدِهِ.

قُلْت: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُشْبِهُ مَا إذَا نَسِيَ سُجُودَ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ فَإِنَّ لَنَا قَوْلًا يَقْضِيهِ، وَلَوْ طَالَ الْفَصْلُ وَخَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، كَمَا تَقَدَّمَ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يَقْضِيهِ إذَا طَالَ الْفَصْلُ، سَوَاءٌ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ أَوْ لَا وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ فَائِدَةٌ: يُكَبِّرُ الْمَأْمُومُ إذَا نَسِيَهُ الْإِمَامُ، وَيُكَبِّرُ الْمَسْبُوقُ إذَا كَمَّلَ وَسَلَّمَ. نَصَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>