للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَبْيَاتُ الثَّلَاثَةُ فَأَخْبَرَ أَنَّ فِي الْمُهْمَلَةِ الَّتِي لَمْ يُقَدِّمْ عَلَيْهَا الْقَاضِي مُقَدِّمًا قَوْلَيْنِ:

(الْأَوَّلُ) أَنَّ أَفْعَالَهَا مَرْدُودَةٌ إلَّا إذَا بَلَغَتْ سِنَّ التَّعْنِيسِ أَوْ مَرَّ لَهَا عَامٌ إثْرَ دُخُولِ الزَّوْجِ بِهَا فَإِنْ وُجِدَ هَذَيْنِ فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ الْوِلَايَةِ وَتَمْضِي أَفْعَالُهَا (الْقَوْلُ الثَّانِي) أَنَّهَا إنْ بَلَغَتْ مَضَتْ أَفْعَالُهَا وَخَرَجَتْ مِنْ الْوِلَايَةِ بِالْبُلُوغِ قَالَ (ابْنُ سَلْمُونٍ) وَأَمَّا الْبِكْرُ الْيَتِيمَةِ الَّتِي لَا وَصِيَّ عَلَيْهَا مِنْ أَبٍ وَلَا سُلْطَانٍ فَاخْتُلِفَ فِيهَا عَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَفْعَالَهَا جَائِزَةٌ إذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَقَوْلُ غَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَرِوَايَةُ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ وَالثَّانِي أَنَّ أَفْعَالَهَا مَرْدُودَةٌ مَا لَمْ تَعْنِسْ اهـ.

ثُمَّ بَيَّنَ سِنَّ التَّعْنِيسِ بِقَوْلِهِ وَالسِّنُّ فِي التَّعْنِيسِ الْبَيْتَ قَالَ (ابْنُ سَلْمُونٍ) وَاخْتُلِفَ فِي حَدِّ التَّعْنِيسِ فِي هَذِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ: قِيلَ: ثَلَاثُونَ.

وَقِيلَ: أَقَلُّ. وَقِيلَ: أَرْبَعُونَ. وَقِيلَ: مِنْ الْخَمْسِينَ إلَى السِّتِّينَ انْتَهَى بِاخْتِصَارٍ

وَحَيْثُ رَشَّدَ الْوَصِيُّ مَنْ حُجْر ... وِلَايَةُ النِّكَاحِ تَبْقَى بِالنَّظَرْ

يَعْنِي: أَنَّ الْوَصِيَّ إذَا رَشَّدَ مَحْجُورَتَهُ فَإِنَّهُ يَبْقَى لَهُ عَلَيْهَا وِلَايَةُ النِّكَاحِ عَلَى مُقْتَضَى نَظَرِ مَنْ رَأَى ذَلِكَ مِنْ الْفُقَهَاءِ كَابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرِهِ كَمَا يَأْتِي (قَالَ الشَّارِحُ) فَكَمَا أَنَّ خُرُوجَهَا مِنْ حَجْرِ الْأَبِ لَا يَقْطَعُ عَنْهَا نَظَرَهُ فِي الْوِلَايَةِ فَكَذَلِكَ خُرُوجُهَا مِنْ حَجْرِ الْوَصِيِّ الَّذِي هُوَ بِسَبَبِهِ لَا يَقْطَعُ عَنْهَا نَظَرَهُ فِي الْوِلَايَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَالِكَ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ مَنْ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْأَبِ فَكَذَلِكَ يَتَقَدَّمُ عَلَى وَصِيِّهِ وَفِي طُرَرِ (ابْنِ عَاتٍ) اُنْظُرْ إذَا رَشَّدَ الْوَصِيُّ مَحْجُورَتَهُ هَلْ تَسْقُطُ الْوِلَايَةُ عَنْهَا أَمْ لَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا أَذْكُرُ فِي ذَلِكَ نَصَّ رِوَايَةٍ وَاَلَّذِي يُوجِبُهُ النَّظَرُ أَنَّ وِلَايَتَهُ عَلَيْهَا فِي النِّكَاحِ لَا تَسْقُطُ بِتَمْلِيكِهَا إيَّاهَا مِنْ نَفْسِهَا لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَائِهَا بِإِقَامَةِ الْأَبِ إيَّاهُ لَهَا مَقَامَ نَفْسِهِ فَوَجَبَ أَنْ لَا تَسْقُطَ وِلَايَتُهُ عَنْهَا إلَّا بِمَا كَانَتْ تَسْقُطُ بِهِ وِلَايَةُ الْأَبِ عَنْهَا وَالْأَبُ لَوْ رَشَّدَهَا لَمْ تَسْقُطْ بِذَلِكَ وِلَايَتُهُ عَنْهَا فَكَذَلِكَ هُوَ فَتَدَبَّرْ ذَلِكَ اهـ ثُمَّ بَحَثَ الشَّارِحُ مَعَ ابْنِ رُشْدٍ فِي قَوْلِهِ لَا أَذْكُرُ فِي ذَلِكَ نَصَّ رِوَايَةٍ اُنْظُرْ تَمَامَ كَلَامِهِ وَذَلِكَ فِي شَرْحِ قَوْلِ النَّاظِمِ فِي النِّكَاحِ

وَإِنْ يُرَشِّدْهَا الْوَصِيُّ مَا أَبِي ... فِيهَا وِلَايَةُ النِّكَاحِ كَالْأَبِ.

وَلَيْسَ لِلْمَحْجُورِ مِنْ تَخَلُّصِ ... إلَّا بِتَرْشِيدٍ إذَا مَاتَ الْوَصِيّ

وَبَعْضُهُمْ قَدْ قَالَ بِالسَّرَاحِ ... فِي حَقِّ مَنْ يُعْرَفُ بِالصَّلَاحِ

يَعْنِي: أَنَّهُ إذَا مَاتَ الْوَصِيُّ وَبَقِيَ مَنْ كَانَ فِي حَجْرِهِ مُهْمَلًا وَلَمْ يُوصِ بِهِ إلَى أَحَدٍ وَلَا قَدَّمَ عَلَيْهِ الْقَاضِي أَحَدًا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ الْوِلَايَةِ إلَّا بِالتَّرْشِيدِ وَقِيلَ يَخْرُجُ مِنْهَا بِمَوْتِ وَصِيِّهِ إذَا كَانَ حَسَنَ النَّظَرِ صَالِحَ الْأَحْوَالِ قَالَ (ابْنُ سَلْمُونٍ) : وَاخْتُلِفَ فِي الَّذِي يَمُوتُ وَصِيُّهُ وَلَمْ يُوصِ بِهِ إلَى أَحَدٍ وَلَا قَدَّمَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ وَصِيًّا، فَقِيلَ: إنَّهُ إنْ كَانَ حَسَنَ النَّظَرِ لِنَفْسِهِ مَعْرُوفًا بِالرُّشْدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>