للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ مَا حَضَرَنِي مِنْ فُرُوعِ الْمَسْأَلَةِ.

(الْأَوَّلُ) : إذَا قَالَ الْمُوصِي: أَوْصَيْتُ لِوَلَدِ وَلَدِي لِمَنْ يُزَادُ أَوْ يُولَدُ لِوَلَدِي فَإِنَّ وَصِيَّتَهُ تَشْمَلُ مَنْ كَانَ مَوْجُودًا يَوْمَ مَوْتِ الْمُوصِي مِنْ الْأَحْفَادِ وَمَنْ عَسَى أَنْ يُوجَدَ مِنْهُمْ وَإِنْ قَالَ: لِوَلَدِ وَلَدِهِ وَلَمْ يَقُلْ وَلِمَنْ يُزَادُ أَوْ يُولَدُ لِوَلَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِهِ وَلَدٌ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا يَشْمَلُ الْإِيصَاءُ كُلَّ مَنْ يُولَدُ لِوَلَدِهِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ حَفِيدٌ وَاحِدٌ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ أَوْ أَكْثَرُ فَهَلْ تَكُونُ الْوَصِيَّةُ لِلْمَوْجُودِ مِنْهُمْ إذْ ذَاكَ أَوْ لِمَنْ كَانَ مَوْجُودًا وَلِمَنْ سَيُوجَدُ قَوْلَانِ حَكَاهُمَا الْفَقِيهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ الْمِزْجَادِيُّ اُنْظُرْ الْمِعْيَارَ.

(الثَّانِي) إذَا لَمْ يُذْكَرْ فِي الْوَصِيَّةِ لَفْظُ تَحْبِيسٍ وَلَا صَدَقَةٍ فَتُحْمَلُ عَلَى التَّمَالُكِ لِلْمُوصَى لَهُمْ وَتُقْسَمُ بَيْنَهُمْ قِسْمَةَ مِلْكٍ عَلَى السَّوَاءِ لَا يُؤْثَرُ فِيهِ فَقِيرٌ عَلَى غَنِيٍّ، نَقَلَهُ فِي الْمِعْيَارِ أَيْضًا عَنْ الْفَقِيهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ النُّورِ الْعِمْرَانِيِّ.

(الثَّالِثُ) إنْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ أَصْلًا فَذَلِكَ الْمُرَادُ لِيَبْقَى أَصْلُهُ وَيَنْتَفِعَ بِغَلَّتِهِ الْمُوصَى لَهُمْ بِهِ وَإِنْ كَانَ عَيْنًا اُشْتُرِيَ بِهِ أَصْلٌ وَكَذَا إنْ كَانَ عَرَضًا بِيعَ وَاشْتُرِيَ بِهِ الْأَصْلُ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْأَصْلِ مُعَرَّضٌ لِلضَّيَاعِ. وَقِيلَ: يُتَّجَرُ بِهِ لِمَنْ وُلِدَ مِنْهُمْ، وَجَمَعَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فَقَالَ: إنْ كَانَ كَثِيرًا يَكْفِي لِشِرَاءِ أَصْلٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اُشْتُرِيَ وَإِلَّا اُتُّجِرَ بِهِ، وَإِذَا وُجِدَتْ غَلَّةٌ فَهَلْ تُقْسَمُ عَلَى الْمَوْجُودِ مِنْ الْأَحْفَادِ فَإِنْ ازْدَادَ غَيْرُهُمْ دَخَلَ مَعَهُمْ أَوْ تُوُقِّفَ إلَى أَنْ تَنْقَطِعَ وِلَادَةُ أَوْلَادِ الصُّلْبِ فِي ذَلِكَ رَأْيَانِ لِلشُّيُوخِ اُنْظُرْ أَوَائِلَ نَوَازِلِ الْأَحْبَاسِ مِنْ الْمِعْيَارِ أَيْضًا.

(الرَّابِعُ) مَا يُوجَدُ مِنْ الْغَلَّةِ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِوَلَدِ الصُّلْبِ أَفْتَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا بِأَنَّ الْغَلَّةَ إذْ ذَاكَ لِلْوَرَثَةِ إلَى أَنْ يُوجَدَ أَحَدُ الْأَحْفَادِ، وَأَفْتَى ابْنُ عَلْوَانَ بِأَنَّهَا تُوقَفُ لِلْمُوصَى لَهُ إلَى أَنْ يُوجَدَ.

(الْخَامِسُ) إذَا قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ: نِصْفُهَا لِأَوْلَادِ زَيْدٍ وَنِصْفُهَا لِأَوْلَادِ عَمْرٍو أَوْ: ثُلُثُهَا لِأَوْلَادِ زَيْدٍ وَثُلُثُهَا لِأَوْلَادِ عَمْرٍو وَثُلُثُهَا لِأَوْلَادِ بَكْرٍ قُسِمَتْ الْغَلَّةُ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ نِصْفَيْنِ: نِصْفُهَا لِأَوْلَادِ زَيْدٍ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ وَنِصْفُهَا لِوَلَدِ عَمْرٍو كَذَلِكَ، وَتُقْسَمُ أَثْلَاثًا فِي الْمِثَالِ الثَّانِي: ثُلُثٌ لِأَوْلَادِ كُلِّ وَاحِدٍ، وَعَلَى هَذَا فَقِسْ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَحَظُّهُ لِمَنْ بَقِيَ لَا لِوَارِثِهِ فَإِنْ كَانَ لِفَرِيقٍ أَوْ أَكْثَرَ أَرْبَعَةٌ مَثَلًا مِنْ الْوَلَدِ فَمَاتَ وَاحِدٌ قَسَمُوا عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَإِنْ ازْدَادَ وَاحِدٌ قَسَمُوا عَلَى خَمْسٍ وَهَكَذَا فَإِنْ ازْدَادَ وَلَدٌ عِنْدَ فَرِيقٍ أُعْطِيَ مِنْ غَلَّةٍ تُسْتَقْبَلُ لَا مِمَّا قُسِمَ قَبْلَ وِلَادَتِهِ.

وَيُقْسَمُ نَصِيبُ كُلِّ فَرِيقٍ عَلَى أَوْلَادِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ الْغَنِيُّ كَالْفَقِيرِ وَالذَّكَرُ كَالْأُنْثَى إلَّا بِنَصٍّ مِنْ الْمُوصِي وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْغَلَّةَ لِمَنْ وُجِدَ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ فَإِنَّ الْغَلَّةَ كُلَّهَا تُوقَفُ إلَى أَنْ تَنْقَطِعَ وِلَادَةُ أَبِي ذَلِكَ الْفَرِيقِ فَتُقْسَمُ عَلَى الْحَيِّ مِنْهُمْ وَالْمَيِّتِ وَيَحْيَا الْمَيِّتُ بِالذِّكْرِ وَيُقْسَمُ مَنَابُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَاخْتَارَ الْإِمَامُ الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمُقْرِئُ الْقَوْلَ بِقَسْمِ الْغَلَّةِ عَلَى مَنْ حَضَرَ قَائِلًا إنَّهُ ظَاهِرُ قَصْدِ الْمُوصِي وَأَمَّا إنْ أَجَّلَ فِي وَصِيَّتِهِ وَقَالَ ثُلُثِي لِأَوْلَادِ وَلَدِي فُلَانٍ وَوَلَدِي فُلَانٍ وَوَلَدِي فُلَانٍ فَإِنَّ الْغَلَّةَ تُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ الْأَحْفَادِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِمَا عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَوْلَادِ وَيُجْرَى فِي قِسْمَتِهَا عَلَى مَنْ وُجِدَ أَوْ إيقَافُهَا إلَى انْقِطَاعِ وِلَادَةِ أَوْلَادِ الصُّلْبِ، الْقَوْلَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ، وَيُجْرَى أَيْضًا مَا تَقَدَّمَ مِنْ انْتِقَاضِ الْقِسْمَةِ بِمَوْتِ وَاحِدٍ أَوْ وِلَادَتِهِ لَكِنْ لَا بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ الَّذِي مَاتَ مِنْهُ أَوْ ازْدَادَ لَهُ فَقَطْ كَمَا فِي الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ بَلْ يُعْتَبَرُ فِي هَذَا الْوَجْهُ الْمَجْمُوعُ مِنْ الْأَحْفَادِ.

(السَّادِسُ) لَا يُبَاعُ الْأَصْلُ الْمُوصَى بِهِ أَوْ الْمُشْتَرَى بِالْعَيْنِ أَوْ بِقِيمَةِ الْعَرَضِ الْمُوصَى بِهِمَا حَتَّى تَنْقَطِعَ وِلَادَةُ أَوْلَادِ الصُّلْبِ اتِّفَاقًا فَإِذَا بِيعَ بَعْدَ انْقِطَاعِهَا أَوْ لَمْ يُبَعْ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ الْأَصْلُ مِلْكًا لِلْأَخِيرِ مِنْ الْأَحْفَادِ وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ انْقِطَاعِ وِلَادَةِ أَوْلَادِ الصُّلْبِ إنَّمَا لَهُ الِانْتِفَاعُ بِالْغَلَّةِ فَقَطْ أَوْ هُوَ مِلْكٌ لِجَمِيعِ الْأَحْفَادِ فَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ كَالْغَلَّةِ عَلَى الْقَوْلِ بِإِيقَافِهَا قَوْلَانِ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْمَسْأَلَةِ فُرُوعٌ أُخَرُ يَطُولُ بِنَا ذِكْرُهَا فِي هَذَا الْمَحَلِّ.

وَقَدْ جَمَعْتُ مِنْ أَطْرَافِ الْمَسْأَلَةِ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ آخِرَ نَظْمِنَا الْمُسَمَّى بُسْتَانُ فِكْرِ الْمُهَجِ فِي تَذْيِيلِ الْمَنْهَجِ فِيمَا يَقْرَبُ مِنْ خَمْسِينَ بَيْتًا، وَرَاجِعْ ذَلِكَ أَيْضًا فِي شَرْحِ النَّظْمِ الْمَذْكُورِ الْمُسَمَّى بِالرَّوْضِ الْمُبْهِجِ فِي شَرْحِ تَكْمِيلِ الْمَنْهَجِ نَفَعَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْجَمِيعَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ.

وَإِنْ أَبٌ مِنْ مَالِهِ قَدْ أَنْفَقَا ... عَلَى ابْنِهِ فِي حَجْرِهِ تَرَفَّقَا

فَجَائِزٌ رُجُوعُهُ فِي الْحَالِ ... عَلَيْهِ مِنْ حِينِ اكْتِسَابِ الْمَالِ

<<  <  ج: ص:  >  >>