للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ يَكُنْ لِزَوْجَةٍ بِهَا شُغِفْ ... فَالْمَنْعُ وَالْعَكْسُ بِعَكْسٍ يَتَّصِفْ

وَإِنْ جَهِلْنَا عِنْدَ ذَاكَ حَالَهْ ... فَالْمَنْعُ مِمَّنْ إرْثُهُ كَلَالَهْ

وَمَعَ وَاحِدٍ مِنْ الذُّكُورِ ... فِي كُلِّ حَالٍ لَيْسَ بِالْمَحْظُورِ

كَذَاكَ مَعْ تَعَدُّدٍ فِيهِمْ ذَكَرْ ... مَا مِنْهُمْ ذُو كِبَرٍ وَذُو صِغَرْ

وَإِنْ يَكُنْ بِغَيْرِ ذَاكَ مُطْلَقَا ... قِيلَ مُسَوَّغٌ وَقِيلَ مُتَّقَى

يَعْنِي: أَنَّ الْمَرِيضَ إذَا أَقَرَّ لِلزَّوْجَةِ فَلَا يَخْلُو حَالُهُ مَعَهَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُحِبًّا لَهَا وَمَشْغُوفًا بِحُبِّهَا فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ لَهَا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ يَبْغَضُهَا فَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ لَهَا وَإِمَّا أَنْ يُجْهَلَ حَالُهُ مَعَهَا وَفِيهِ حِينَئِذٍ تَفْصِيلٌ إنْ وُرِثَ كَلَالَةً لَمْ يَصِحَّ الْإِقْرَارُ لَهَا.

وَإِنْ تَرَكَ ذَكَرًا وَاحِدًا صَحَّ الْإِقْرَارُ لَهَا صَغِيرًا كَانَ الْوَلَدُ أَمْ كَبِيرًا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ فِي كُلِّ حَالٍ، وَكَذَلِكَ يَصِحُّ إنْ كَانَ الْأَوْلَادُ مُتَعَدِّدِينَ، وَفِيهِمْ ذَكَرٌ سَوَاءٌ كَانُوا كِبَارًا أَوْ صِغَارًا وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ

مَا مِنْهُمْ ذُو كِبَرٍ وَذُو صِغَرْ

فَمَا نَافِيَةٌ أَيْ مَا مِنْهُمْ كَبِيرٌ يَخْتَصُّ بِهَذَا الْحُكْمِ وَلَا صَغِيرٌ يُخْتَصُّ بِهِ بَلْ كَبِيرُهُمْ وَصَغِيرُهُمْ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ غَيْرَ مَا ذُكِرَ بِأَنْ لَمْ يَتْرُكْ ذَكَرًا بَلْ تَرَكَ بِنْتًا أَوْ بَنَاتٍ سَوَاءٌ كُنَّ صِغَارًا كُلُّهُنَّ أَوْ كِبَارًا كُلُّهُنَّ أَوْ بَعْضُهُنَّ صِغَارًا وَبَعْضُهُنَّ كِبَارًا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَفِي صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لَهَا قَوْلَانِ وَإِلَى هَذَا الْوَجْهِ الْأَخِيرِ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ يَكُنْ بِغَيْرِ ذَاكَ الْبَيْتِ (قَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ) وَفِي إقْرَارِ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ بِدَيْنٍ فِي الْمَرَضِ تَفْصِيلٌ.

وَاَلَّذِي يَتَحَصَّلُ فِيهِ عِنْدِي عَلَى مِنْهَاجِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ أَمْرَهُ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ إنْ عُلِمَ مِنْهُ مَيْلٌ إلَيْهَا وَصَبَابَةٌ بِهَا فَلَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ لَهَا إلَّا أَنْ تُجِيزَ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ وَإِنْ عُلِمَ مِنْهُ الْبُغْضُ فِيهَا وَالشَّنَآنُ لَهَا فَإِقْرَارُهُ لَهَا جَائِزٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَإِنْ جُهِلَ حَالُهُ مَعَهَا فِي الْمَيْلِ إلَيْهَا أَوْ الْبُغْضِ لَهَا فَلَا يَخْلُو أَمْرُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يُورَثَ بِكَلَالَةٍ أَوْ يُورَثَ بِوَلَدٍ فَإِنْ وُرِثَ بِكَلَالَةٍ فَلَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ لَهَا وَإِنْ وُرِثَ بِوَلَدٍ فَإِنَّ الْوَلَدَ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونُوا إنَاثًا أَوْ ذُكُورًا صِغَارًا أَوْ كِبَارًا وَاحِدًا أَوْ عَدَدًا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَيَخْرُجُ ذَلِكَ عِنْدِي عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ إقْرَارَهُ جَائِزٌ، وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ فِي إقْرَارِهِ لِبَعْضِ الْعَصَبَةِ إذَا تَرَكَ ابْنَهُ وَعَصَبَةً فَإِنْ كُنَّ صِغَارًا مِنْهَا لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ لَهَا قَوْلًا وَاحِدًا وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ ذَكَرًا وَكَانَ وَاحِدًا فَإِقْرَارُهُ لَهَا جَائِزٌ صَغِيرًا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ كَبِيرًا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا.

وَأَمَّا إنْ كَانَ الْوَلَدُ عَدَدًا وَفِيهِمْ ذَكَرٌ فَإِقْرَارُهُ لَهَا جَائِزٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ صَغِيرًا مِنْهَا وَبَعْضُهُمْ كَبِيرًا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ عَدَدًا فِيهِمْ ذُكُورٌ فَلَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ لَهَا. اهـ.

وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ تَرَكَ وَلَدًا فَفِي صِحَّةِ إقْرَارِهِ لِلزَّوْجَةِ الَّتِي جُهِلَ حَالُهُ مَعَهَا قَوْلَانِ: إلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ اثْنَانِ يَصِحُّ إقْرَارُهُ لَهَا فِيهِمَا وَهُمَا إذَا تَرَكَ ذَكَرًا وَاحِدًا أَوْ تَرَكَ أَوْلَادًا وَفِيهِمْ ذَكَرٌ أَيْ الْجِنْسُ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ وَإِلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ أَشَارَ النَّاظِمَ بِقَوْلِهِ

وَمَعَ وَاحِدٍ مِنْ الذُّكُورِ

الْبَيْتَيْنِ وَاثْنَانِ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ لَهَا فِيهِمَا وَهُمَا إذَا تَرَكَ إنَاثًا صِغَارًا مِنْهَا أَوْ تَرَكَ ذُكُورًا وَبَعْضُهُمْ صَغِيرًا مِنْهَا وَبَعْضُهُمْ كَبِيرًا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا وَلَمْ يَسْتَثْنِ النَّاظِمُ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ فَلِذَلِكَ قَالَ الشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَوْ زَادَ النَّاظِمُ إثْرَ قَوْلِهِ

مَا مِنْهُمْ ذُو صِغَرٍ وَذُو كِبَرْ

بَيْتًا وَهُوَ

إلَّا إذَا مَا كَانَ مِنْهَا الْأَصْغَرُ ... وَكَانَ مِنْ أُمٍّ سِوَاهَا الْأَكْبَرُ

وَزَادَ أَيْضًا إثْرَ قَوْلِهِ:

قِيلَ مُسَوَّغٌ. وَقِيلَ مُتَّقًى

بَيْتًا وَهُوَ:

إلَّا إذَا كُنَّ صِغَارًا جَمْعَا ... مِنْهَا فَحُكْمُ ذَاكَ أَنْ يَمْتَنِعَا

لَكَانَ قَدْ وَفَّى بِكَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ وَمَا عَدَا هَذِهِ الْوُجُوهَ الْأَرْبَعَةَ وَهُوَ انْفِرَادُ الْإِنَاثِ وَاحِدَةً أَوْ مُتَعَدِّدَةً أَدْرَجَهُ النَّاظِمُ فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ يَكُنْ بِغَيْرِ ذَاكَ، الْبَيْتِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الصَّوَابَ فِي الْبَيْتِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَيْنِ أَنْ يَقُولَ بَدَلَ الشَّطْرِ الثَّانِي مِنْهُ

وَكَانَ مِنْهَا أَوْ سِوَاهَا الْأَكْبَرُ

وَنَقَلَ الْمَوَّاقُ كَلَامَ ابْنِ رُشْدٍ كَمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>