نَقَلَهُ الشَّارِحُ وَلَفْظُهُ وَإِنْ جُهِلَ حَالُهُ مَعَهَا سَقَطَ إقْرَارُهُ لَهَا إنْ وُرِثَ بِكَلَالَةٍ.
وَإِنْ وُرِثَ بِوَلَدٍ غَيْرِ ذَكَرٍ مَعَ عَصَبَةٍ فَسَوَاءٌ كُنَّ وَاحِدَةً أَوْ عَدَدًا صِغَارًا أَوْ كِبَارًا مِنْ غَيْرِهَا أَوْ كِبَارًا مِنْهَا يَتَخَرَّجُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: إنَّ إقْرَارَهُ لِزَوْجَتِهِ جَائِزٌ. وَالثَّانِي: إنَّهُ لَا يَجُوزُ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ فِي إقْرَارِهِ لِبَعْضِ الْعَصَبَةِ إذَا تَرَكَ ابْنَةً وَعَصَبَةً وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ ذَكَرًا وَاحِدًا جَازَ إقْرَارُهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ ذُكُورًا عَدَدًا جَازَ إقْرَارُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ صَغِيرًا مِنْهَا وَبَعْضُهُمْ كَبِيرًا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَيَجُوزُ. انْتَهَى مَحَلُّ الْحَاجَةِ مِنْهُ.
وَإِنْ يَكُنْ لِوَارِثٍ غَيْرِهِمَا ... مَعْ وَلَدٍ فَفِي الْأَصَحِّ لَزِمَا
وَدُونَهُ لِمَالِكٍ قَوْلَانِ ... بِالْمَنْعِ وَالْجَوَازِ مَرْوِيَّانِ
يَعْنِي إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِدَيْنٍ لِوَارِثٍ غَيْرِ الْوَلَدِ وَالزَّوْجَةِ لِتَقَدُّمِ الْكَلَامِ عَلَيْهِمَا فَإِنْ كَانَ لِلْمَرِيضِ وَلَدٌ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى فَقَوْلَانِ الْأَصَحُّ مِنْهُمَا أَنَّ إقْرَارَهُ صَحِيحٌ لَازِمٌ قَالَ الشَّارِحُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ كَإِقْرَارِهِ لِأُمِّهِ مَعَ وُجُودِ وَلَدٍ أَوْ لِأُخْتِهِ مَعَ وُجُودِ بِنْتٍ أَوْ بَنَاتٍ وَمُقَابِلُهُ لَا يَصِحُّ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ.
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرِيضِ وَلَدٌ فَقَوْلَانِ بِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ وَبُطْلَانِهِ وَكَأَنَّهُمَا عِنْدَهُ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، وَشَمَلَ قَوْلُهُ وَدُونَهُ ثَلَاثَ صُوَرٍ الْإِقْرَارُ لِلْوَارِثِ الْمُسَاوِي لِغَيْرِ الْمُقَرِّ لَهُ كَإِقْرَارِهِ لِأَحَدِ إخْوَتِهِ أَوْ بَنِي عَمِّهِ وَالْإِقْرَارُ لِلْأَقْرَبِ كَإِقْرَارِهِ لِلْأُمِّ مَعَ وُجُودِ الْإِخْوَةِ وَالْإِقْرَارُ لِلْأَبْعَدِ كَالْإِخْوَةِ أَوْ الْعَصَبَةِ مَعَ وُجُودِ الْأُمِّ أَمَّا الْإِقْرَارُ لِوَارِثٍ مَعَ وُجُودِ الْوَلَدِ فَفِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ قَالَ الْقَاضِي يَعْنِي ابْنَ زَرْبٍ مَنْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ بِدَيْنٍ لِوَارِثٍ أَوْ صَدِيقٍ مُلَاطِفٍ وَلَهُ ابْنَةٌ لَمْ يُنَفَّذْ إقْرَارُهُ وَالِابْنَةُ كَالْعَصَبَةِ وَإِنْ كَانَ مَعَهَا أَوْ مَكَانَهَا ابْنٌ نُفِّذَ إقْرَارُهُ لِأَنَّهُ لَا يُورَثُ كَلَالَةً فَقَالَ لَهُ ابْنُ مُحْسِنٍ وَغَيْرُهُ رَوَى ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الِابْنَةَ كَالِابْنِ فَقَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ مَذْهَبِي أَنَّ الِابْنَةَ كَالْعَصَبَةِ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ فِيهَا اخْتِلَافًا. اهـ.
وَأَمَّا الْإِقْرَارُ لِوَارِثٍ حَيْثُ لَا وَلَدَ فَلَمْ يَنْقُلْ الشَّارِحُ عَلَيْهِ فِقْهًا. وَاقْتَصَرَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الْإِقْرَارِ إنْ أَقَرَّ لِلْأَبْعَدِ مَعَ وُجُودِ أَقْرَبَ فَقَالَ عَاطِفًا عَلَى مَا يَصِحُّ فِيهِ الْإِقْرَارُ وَمَرِيضٍ إنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ لِأَبْعَدَ، وَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ إنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ بَلْ وَرِثَهُ وَلَدٌ أَوَّلًا وَحَاجَتُنَا هُنَا حَيْثُ لَمْ يَرِثْهُ وَلَدٌ وَاقْتَصَرَ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ إنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ مُسَاوٍ أَوْ أَقْرَبَ فَقَالَ لَا الْمُسَاوِي وَالْأَقْرَبُ.
وَحَالَةُ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ سَوَا ... وَالْقَبْضُ لِلدَّيْنِ مَعَ الدَّيْنِ اسْتَوَى
اشْتَمَلَ الْبَيْتُ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ: الْأُولَى: أَنَّ إقْرَارَ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا بِدَيْنٍ فِي حَالِ مَرَضِهَا هُوَ كَإِقْرَارِهِ لَهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ:
وَإِنْ يَكُنْ لِزَوْجَةٍ بِهَا شُغِفْ
إلَخْ، وَالثَّانِيَةُ: إقْرَارُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ أَيْضًا قَالَ الشَّارِحُ فِي مُقَدِّمَاتِ ابْنِ رُشْدٍ إنَّ فِي إقْرَارِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا مَا تَقَدَّمَ فِي إقْرَارِهِ لَهَا مِنْ الْحَالَاتِ الثَّلَاثَةِ.
وَفِي (الْمُقَرَّبِ) قُلْتُ فَإِنْ قَالَتْ امْرَأَةٌ فِي مَرَضِهَا قَدْ قَبَضْتُ مِنْ زَوْجِي مُؤَخَّرَ صَدَاقِي أَيُقْبَلُ قَوْلُهَا قَالَ لَا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ قَالَ مُحَمَّدٌ وَفِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ امْرَأَةٍ قَالَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا قَبَضْتُ صَدَاقِي مِنْ زَوْجِي فَقَالَ: أَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا وَلَدَ لَهَا وَمِثْلُهَا يُتَّهَمُ فَلَا يَجُوزُ قَوْلُهَا، وَأَمَّا الَّتِي لَهَا أَوْلَادٌ كِبَارٌ وَلَعَلَّهَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا غَيْرُ الْحَسَنِ فَهَذِهِ لَا تُتَّهَمُ وَفِي (الْمُقَرَّبِ أَيْضًا) قُلْتُ فَمَنْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ أَنَّهُ قَبَضَ دَيْنَهُ مِنْ فُلَانٍ إنْ كَانَ وَارِثًا أَوْ مِمَّنْ يُتَّهَمُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَرَادَ أَنْ يُولِجَ ذَلِكَ إلَيْهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُتَّهَمْ قُبِلَ. اهـ.
وَمُشْهِدٌ فِي مَوْطِنَيْنِ بِعَدَدْ ... لِطَالِبٍ يُنْكِرُ أَنَّهُ اتَّحَدْ
لَهُمْ بِهِ قَوْلَانِ وَالْيَمِينُ ... عَلَى كِلَيْهِمَا لَهُ تَعْيِينُ
مَا لَمْ يَكُنْ ذَاكَ بِرَسْمَيْنِ ثَبَتْ ... فَمَا ادَّعَاهُ مُشْهِدٌ لَا يُلْتَفَتْ
يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَشْهَدَ نَفْسَهُ أَنَّ فِي ذِمَّتِهِ مِائَةً مَثَلًا لِرَجُلٍ ثُمَّ أَشْهَدَ مَرَّةً أُخْرَى أَنَّ فِي ذِمَّتِهِ مِائَةً