للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا أن يقال: الحرق إحالة كتخليل الخمر وتحجيره؛ فتدبر. (تنبيهات) الأول قال: (ح): استعمال الطهارة في التنزه عن العيوب مجاز لغة، وفي (شب): مشتركة كما اختاره ابن راشد وتبعه على ذلك العلامة الرصاع والتتائي في شرح الجلاب، ويدل له قوله تعالى {ويطهركم تطهيرًا}. قلت: نص السنوسي في شرح كبراه وغيره عند قوله تعالى {وكلم الله موسى تكليمًا} على أن المجاز لا يؤكد. ومن الشاذ أو المبالغة

ــ

وكذا صعيد التيمم وما بعده، فإنها لبعض الأشياء، وليست العامة إلا للماء وحده (قوله إلا أن يقال: الحرق إحالة) ويقال: صعيد التيمم وما بعده من باب الترخيص والعفو لا الإزالة، فإنها للماء خاصة فيكون الحصر في كلام ابن العربي حقيقيًا (قوله: عن العيوب)؛ أي: المعنوية، وهو ما ينشأ عن المعاصي من الدناسة المعنوية (قوله: مجاز)؛ أي: مجاز استعارة بجامع الإزالة في كلٍّ، ويؤيده ترجيح المجاز على الاشتراك (قوله: مشتركة)؛ أي: بين التنزه عن لعيوب المعنوية والحسية (قوله: قلت نص إلخ)؛ أي: قلت في وجه الدلالة (قوله: على أن المجاز لا يؤكد) لأن التأكيد يرفع المجاز، وذكر ابن عقيل أنه لا يرفع ما كان نصًا في المجاز، لا يقال: هي مجاز على كل حال؛ لأنه من استعمال العام في الخاص لأنا نقول: الحق كما قال ابن الهمام والعضد، وقال القرافي: إنه مذهب مالك أن استعمال العام في الخاص حقيقة مطلقًا؛ أي: سواء كان من حيث خصوصه أو من حيث تحقق العام فيه. وهو مذهب المتقدمين الذين لا يعرفون خلافه (قوله: ومن الشاذ إلخ)؛ أي: فلا يرد نقضًا على قولنا: المجاز لا يؤكد (قوله: أو المبالغة)؛ أي: بإجراء المجاز مجرى الحقيقة، وقيل: إنه على حذف وإضمار، والتقدير: لو عقلت المطارف إلخ فيكون العج حقيقة أو المراد بالعج التشقق من لباس جذام، يقال: صاح الثوب إذا تشقق وإن كان من البلى لكن جعل من لبس جذام، فالمجاز في الإسناد لجذام وهو أبلغ من الذي قصدته فإن من شأو الحزين البكاء وشق الثياب أسفًا على ما نابه،

ــ

(قوله: فتدبر) يشير إلى إمكان أن طهورية الصعيد وما معه من باب التشبه والترخيص بدليل قوله للمتيمم: "صليت بالناس وأنت جنب" وظاهر: {ولا جنبًا إلى عابري سبيل}؛ أي: فبالتيمم، وهذا له التفات إلى الخلاف في أن التيمم هل يرفع الحدث؟

<<  <  ج: ص:  >  >>