للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وتراضيا أى الشريكان واستشكل بأنها إن كانت قرعة كما هو مقتضى التعادل فلا تدخل فى النوعين ولا يشترط فيها التراضى وإن كانت مراضاة فلا يشترط التعادل وأشرت للجواب بقولى (وهل هى قرعة) ودخلت (فى نوعين للقلة ولا يجبر عليها) لاختلاف النوع (أو تراض بلا غبن) أى دخلا فيه على عدم الغبن فلذا شرط التعادل (خلاف).

{باب}

ــ

(قوله: وتراضيا) أى: على قسمها بأن يأخذ هذا واحدة والآخر أخرى (قوله: فلا تدخل) أى: القرعة (قوله: وأشرت للجواب) محط الإشارة قوله: للقلة (قوله: فلذا اشترط إلخ) وإن كان أصل التعادل لا يشترط فيه التعادل.

[{باب القراض}]

مأخوذ من القرض بمعنى القطع لأن كلا منهما يقطع جزءًا من الربح لا يختص به أحدهما وأهل العراق يسمونه مضاربة إما من قوله تعالى: {يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله} أو لأن ك لا يضرب فى الربح بجزء كما عرفت وهو مستثنى للضرورة من الإجارة بمجهول زاد عياض ومن السلف بمنفعة ورده ابن عرفة بأن القراض ليس بمضمون حتى يكون سلفا ذكر الخطاب أو أول قراض وقع فى الإسلام فى زمن عمر - رضى الله تعالى عنه - قبل امرأن يقام من السوق م ن ليس بقيه فلجأ شخص إلى عثمان فدفع له مالا قراضًا وقال له أن أتاك أحد فقل له المال مال عثمان وقيل مر عبيد الله وعبد الله ابنا عمر على أبى موسى الأشرى فقال لهما لو أن عندى ما أنفعكما به ثم قال بلى أن عندى مالا من أموال الله تعالى أريد بعثه إلى أمير

ــ

[{باب القراض}]

تسمية أهل العراق مضاربة إما من قوله تعالى {يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله} أو لأن كلا يضرب فى الربح بجزء وهو مستثنى للضرورة من الإجارة بمجهول زاد عياض ومن السلف بمنفعة ورده ابن عرفة بأن القراض ليس بمضمون حتى يكون سلفا وأول قراض وقع فى الإسلام فى زمن عمر قيل: أمر أن يقام من

<<  <  ج: ص:  >  >>