للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وصل}

(إن اختلفا فى العقد فلمنكره بيمين) من هنا مسئلة التنازع هل هى أمانة أو بيع أو سلف فالقول لمنكر البيع ويأتى آخر القراض شئ من هذا فى ح تنازعا هل المبيع النصف بخمسين أو الربع بخمسة وعشرين فالقول لمدعى الأقل بيمينه أى لأنه منكر العقد فى الزائد والأصل عدم انتقال الملك فإن نكل فالآخر أبو اسحق التونسى: الصواب تحالفًا وفسح لأن من حجة المشترى أن لا يرغب إلا فى الأكثر ابن رشد: الظاهر لا يجرى إذا قال البائع إلا فى الأكثر إذ لا حجة له فى أخذ الأقل يسوم رضى به فى الأكثر وفى (عب) هنا كلام تعقبه (بن) (وفى جنس العوض) ثمنًا أو مثمنًا (أو نوعه حلفا وبدئ

ــ

[{وصل اختلاف المتبايعين}]

(قوله: إن اختلفا) أى: المتعاقدان على ذات أو منفعة (قوله: فى (ح) تنازعا إلخ) التنازع فى هذا فى كل من الثمن والمثمن (قوله: لمدعى الأقل) بائعًا أو مبتاعًا (قوله: فإن نكل فالآخر) أى فالقول للآخر (قوله: الظاهر لا يجرى) أى: كلام أبى إسحق وهو مستفاد من قوله لأن من حجة المشترى (قوله: وفى جنس العوض) كذهب وبر ومن ذلك ما قال المازرى: إذا انعقد البيع على حيل فقال أحدهما ذكران والآخر إناث لتباين الأغراض فإن ما يراد له الإناث غير ما تراد له الذكور فإن الإناث تراد للنسل بخلاف الذكور وأما الاختلاف فى ذكران البغال وإناثها فمن الاختلاف فى الصفة لأن البغال لا تراد للنسل ذكره بهرام (وقوله: أو نوعه) كذهب ودراهم أو قمح وشعير (قوله: حلفا) أى: حلف كل على نفى دعوى خصمه مع تحقيق دعوه إذ لا يلزم من نفى دعوى خصمه ثبوت دعواه لاحتمال أنه لغيره (قوله: وبدئ

ــ

{وصل إن اختلفا فى العقد}

(قوله: شئ من هذا) كادعاء الأمانة وقال ربها قرض القول لمدعى القرض لأن نافية يتَّهم بنفى الضمان عن نفسه راجع بقيمته فيما يأتى (قوله: إذ لا حجة له) أى: للبائع ولم ينظر لقوله يبخس على البعض الباقى لأن ثمن النصف قد يكون أقل من نصف الثمن أخذًا من قول التونسى المشترى يرغب فى الأكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>