للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويلغز بها ابن يرث أباه ولا عكس وليس بالأب مانع ومال يرثه الوارث ولم يملكه مورثه يوقف لوارث الوارث دون الوارث يقضى منه دين الشخص ولا يأخذه هو.

{باب}

(الوديعة مال) ظهره كغيره ولو عقارا ولابن عرفة قصرها على ما ينقل انظر (بن) (وكل على حفظ) فلا يجوز لمن لا يحفظ له كمستغرق الذمم ويضمن لبيت المال إن

ــ

ويلغز بها) أى: من أربعة أوجه (قوله: يوقف) عطف على يرثه كقوله يقضى إلخ.

[{باب الوديعة}]

(قوله: الوديعة مال إلخ) تعريف لها بالمعنى الإسمى ويؤخذ منه تعريفها بالمعنى المصدرى وهو التوكيل على حفظ المال وأنكر بعضهم إطلاق الوديعة على المعنى المصدرى قائلًا هى عند الفقهاء الشء المودع لكن أثبت ذلك ابن عرفة وغيره فهى مشتركة بين المصدر والاسم كقضية وعطية اهـ مؤلف على (عب). (قوله: مال) شمل ذلك ذكر الحقوق فإن الوثيقة متمول يراد حفظه وإن كان لأجل ما فيه وخرج به إيداع الولد لمن يحفظه والأمة المتواضعة لأن القصد إخبار الأمين بحالها لا حفظها (قوله: ولابن عرفة قصرها إلخ) رده الوانوغى والمشذالى بأنه خلاف ظاهر المدونة وابن الحاجب ولم يذكر أحد إخراج العقار من حكم الوديعة (قوله وكل على حفظه) فلا تكون إلامن أهل التوكيل والتوكل (قوله: فلا يجوز إلخ) لأن فى إمساكه إعانة على عدم رده لمالكه وهذا إن لم يكن قادرًا على جحدها وإلا وجب

ــ

وذلك أن الأم غاية ما أقَرَّت به الأخوة ولم تقر بميراث للأخ للأم أصلا فتدبر وقد ذكرنا ذلك فى حاشية (عب).

[{باب الوديعة}]

(قوله: ولابن عرفة إلخ) هو الأنسب بالعرف (قوله: لبيت المال) أى: لأهله ومستحقيه حيث أمكنه عدم ردها للظالم ولو يجحدها مع الأمن على نفسه فقوله أوّلا فلا يجوز لمن لا يحفظ له أى: على نية حفظها له فى (ح) أيضًا رجل اشترى من

<<  <  ج: ص:  >  >>