إن أقر بعض الورثة بوارث فاجعل لكل من الإنكار والإقرار؛
ــ
[(وصل * إذا أقر بعض الورثة بوارث)]
قوله: إن أقر بعض الورثة) أي: وأنكر باقيهم ولم يثبت الإقرار ولا يحلف المقر له مع المقر ولو كان عدلاً على المعتمد وأما الإقرار بدين فيثبت ويؤخذ من التركة بشهادة الوارث أو امرأتين من الورثة مع اليمين فلو نكل أو كان المقر غير عدل فإن كان الدين أقل من التركة كعشرة وهي خمسة وأربعون فعلى قول ابن القاسم يؤخذ من القمر ثلاثة وثلث من العشرة حيث كان الورث ثلاثة أولاد أقر أحدهم وقال أشهب: بل يأخذ جميع العشرة من المقر قال بعض الشيوخ: سبب الخلاف هل ما بيد المنكر كالقائم أو كالتالف اهـ (مخ)(تت) فلو أقر جميع الورثة بدين مختلف كما لو أقر الأول بعشرة والثاني بعشرين والثالث بثلاثين والرابع بأربعين فعلى قول ابن القاسم يأخذ من الأول اثنين ونصفاً ومن الثاني خمسة ومن الثالث سبعة ونصفاً ومن الرابع عشرة فقد وصله خمسة وعشرون ربع المائة وعلى قول أشهب يأخذ من الأول اثنين ونصفاً كابن القاسم ومن الثاني خمسة وخمسة أسداس لأنه أقر له بعشرين أعطاه الأول منها اثنين ونصفاً وبقيت سبعة عشر ونصف على ثلاثة أثلاثاً على كل واحد خمسة وخمسة أسداد فمجموع ما أخذ منه ثمانية وثلث ويأخذ من الثلث عشرة وخمسة أسداد لأنه أعطاه الأول والثاني ثمانية وثلثا تسقط ويبقى واحد وعشرون وثلثان على الباقين أيضاً فمجموع ما أخذ من الأول والثاني والثالث تسعة عشر وسدس الباقي عشرون وخمسة أسداد يعطيها الرابع من عنده وقد اتصل صاحب الدين دينه اهـ (مخ)(تت) عن الغماري على التلمسانية وقد بسط الحوفي وشارحه الكلام في هذه المسألة وأهملها المؤلف كالأصل وشراحه وهي من غرر المسائل قال العلامة البليدي: فابن القاسم يجعل المقر به مائة وأشهب يجعله أربعين اهـ تأمل (قوله: والإقرار) أي: تعمل فريضة المقر.
ــ
(قوله: بوارث) وأما إقرار الوارث بدين فتركناه تبعاً للأصل وقد بسطنا الكلام عليه في حاشية (عب) فعليك بها فإن فيها فوائد.