للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لاحتمال تأخره (وفى الأقل عدة حرة وهل قدرها كالأكثر أو الأقل؟ خلاف.

(باب)

يحرم رضاع من لم يجاوز حولين وشهرين ولم يستغن بينًا عن اللبن) بحيث لا يقوم به إذا رد له فالموضوع أه فطم فإن استمر الإرضاع حرم مطلقًا لمدته (مثل النسب) مفعول يحرم (وإن من) صغيرة (غير مطيقة، أو ميتة) أو آيسة (أو خنثى) قاسوه على الشك فى الحدث احتياطًا (أو شك) فى الرضاع على الأرجح (أو من

ــ

فالثلاثة مندرجة فى عدة الحرة، وأجيب بأن هذا ما على أحد القولين فى انتظار الحيضة، وأما على أن م نقدم فى غير أم الولد، وأما هى فلا بد من انتظارها الحيضة؛ لأنها فى حقها كعدة الحرة؛ تأمل. اهـ؛ مؤلف. (قوله: لاحتمال تأخره)؛ أى: موت السيد فتكون قد حلت (قوله: عدة حرة)؛ لاحتمال موت السيد أولًا، وعلى احتمال تأخره لا استبراء عليها إذا لم تحل له وقتًا ما (قوله: قدرها)؛ أى: العدة.

[(باب الرضاع)]

(قوله: يحرم رضاع إلخ) الأصل فيه قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} وقوله - عليه الصلاة والسلام: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" وقوله: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة"، ففيه بيان للآية وزيادة وأن التحريم غير قاصر على المباشرة (قوله: رضاع) بفتح الراء، وكسرها مع التاء وتركها وأنكر الأصمعى الكسر معها (قوله: اللبن) يقال لبن، ولبان لبنات آدم، وغيره، وأنكر أهل اللغة لبن فى بنات آدم، والأحاديث على خلافه (قوله: مثل النسب) ومثله الصهر (قوله: أو شك فى الرضاع)؛ أى: فى وجود اللبن أو وصوله احتياطًا

ــ

يدخل بهما فعلى كل عدة وفاة (قوله: وفى الأقل عدة حرة) ولا استبراء؛ لأنها لم تحل لسيدها وقتاما، وأما لو ماتا معًا فالأصل أنها أمة، ولكن تعتد عدة حرة احتياطًا انظر الخرشى.

(وصل الرضاع)

(قوله: رضاع) بكسر الراء وفتحها؛ كلاهما مع التاء ودونها (قوله: عن اللبن) ويقال لبان فى الآدمى؛ وغيره كما لعياض؛ خلافًا لمن خص اللبن بغير الآدمى،

<<  <  ج: ص:  >  >>