للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[{وصل}]

(تناول البناء والشجر الأرض) التى هما فيها وكذا حريم الشجرة على ما تفيده الذخيرة انظر حش (وتناولتهما) وهذا فى جميع العقود لا خصوص البيع (والبذر لا الزرع والثمر المنعقد أكثره) والتأبير مندرج فى الانعقاد فإن العبرة بقبوله كما فى حش (للبائع) ولا تناوله الأرض مع الأصول بالأولى كبيع الأصول صراحة (وعمل

ــ

[{وصل}]

تناول البناء وةالشجر الأرض (قوله: تناول إلخ) أى: تناول شرعًا العقد على البناء والشجر الأرض (قوله: التى هما إلخ) أى: موضع البناء وموضع الشجر (قوله: وتناولتهما) أى: تناولت الأرض المعقود عليها ما فيها من بناء أو شجر (قوله: فى جميع العقود) فيشمل الرهن والوصية والهبة والصدقة ونحوها (قوله: والبذر) أى: وتناولت البذر (قوله: لا الزرع) أى: لا الزرع الظاهر عليها لأن أباره خروجه والفرق بينه وبين الشجر والبناء أنهما كجزء منها بخلافه (قوله: والثمر إلخ) مبتدأ خبره قوله للبائع (قوله: والتأبير مندرج إلخ) أى: فلا حاجة لذكره (قوله: بقبوله) أى: بقبول التأبير وإن لم يعلق الطلع عليه بالفعل (قوله: بالأولى) أى: من عدم تناول الأصول له (قوله: كبيع الأصول إلخ) أى: لا يتناول الثمر

ــ

{وصل تناول}

(قوله: انظر حش) حكى خلافًا أقواه ما ذكر لكن الأظهر فيما بعد أعنى قوله وتناولتهما أنه إذا باع حريم الشجرة أو شيأ منه لا يتناول الشجرة إذ قد يريد قطعها بخلاف مشترى الشجرة لا يلزمه قطعها ويضره عدم حريمها وأما بائع الحريم فقد أخرجه عنه باختياره فتدبر (قوله: والبذر) الذى فى بطنها لأنه كالجزء منها (قوله: لا الزرع) لأنه عرضة لسرعة إزالته عنها (قوله: والثمر المنعقد أكثره) مبتدأ خبره للبائع (قوله: بالأولى) راجع للتناول المنفى يعنى: لا يتوهم أنها إذا تناولت الأصول تتناول الثمر الذى فيها بالأولى (وقوله: كبيع الأصول) تشبيه فى عدم تناوله الثمر المنعقد وإشارة لرد هذا التوهم يعنى إذا كان بيع الأصول قصد ألا يتناول ثمرها

<<  <  ج: ص:  >  >>