(الإعطاء بلا قصد عوض لوجه المعطى هبة) لغير ثواب (وللآخرة صدقة وإن في مجهول) ولو خالف الظن (وكلب ودين لمن عليه إن قبله) لأنه إبراء فيشترط فيه القبول
ــ
[{باب الهبة}]
(قوله: الإعطاء) أي: إعطاء الذات فخرج العارية والحبس والعمرى فإنه إعطاء المنفعة (قوله: هبة) أي: بالمعنى المصدري (قوله: لغير ثواب) فهو تعريف لهبة غير الثواب وأما هبة الثواب فستأتي (قوله: وللآخرة) أي: فقط أو مع وجه المعطي بالفتح عند الأكثر وقال الأقل: صدقة (قوله: وإن في مجهول) أي: وإن كان الاعطاء في مجهول كان مجهول العين أو القدر لهما أو لأحدهما ودخل في ذلك هبة المكاتب بتقديره غجزه وملك الغير بتقدير ملكه (قوله: ولو خالف الظن) بأن تبين أنه أكثر من ظنه وتفصيل ابن القاسم في الواضحة والعتبية ضعيف (قوله: وكلب) أي: مأذون فيه فإن غيره لا يملك ومثل الكلب الآبق (قوله: لأنه إبراء) أي: وهو من قبيل الهبة. (قوله: فيشترط فيه القبول) قال: القرافي وظاهر مذهبنا
ــ
[{باب الهبة}]
(قوله: الإعطاء) يعني إعطاء الذات كما هو المتبادر فخرجت العارية ونحوها في (عب) ما نصه ابن رشد اختلف فيمن وهب لرجل هبة أو تصدق عليه على أن لا يبيع ولا يهب والراجح أنه يعمل بالشرط والهبة والصدقة صحيحان وتكون الصدقة بيد المتصدق عليه بمنزلة الحبس لاتباع ولا توهب حتى يموت فتورث عنه انظر (ح) اه ولا يسرى الشرط للوارث إذا ورثت لأنه إنما نفاه لعرض خاص بالموهوب له وأما إن نفى البيع عن الشيء الموهوب مطلقا كأن قال: لا يباع ولا يوهب فتقدم أنه يكون وقفا ومقابل الراجح أن الشرط باطل وقيل غير ذلك (قوله: خالف الظن) كأن وهب ما في الصرة يظنه درهما فإذا هو دينار ولو كثر (قوله: وكلب) لحراسة أو صيد وكذلك الآبق والمكاتب على تقدير عجزه وملك الغير على تقدير ملكه نحو إن ملكت دار زيد فهي هبة لعمرو كما سبق في الوقف وأخرجه التعليق عن تبرع الفضولي الذي سبق بطلانه (قوله: القبول) ولا يضر تأخره ابن عتاب من