للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وكره قبل الأمر بالصلاة) بل من سبع لعشر.

(باب)

(إنما تنعقد اليمين باسم الله) ومنه قول عامة مصر والاسم الأعظم، واسم الله

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بل من سبع إلخ)، وكره بعدها

[(باب الأيمان)]

(قوله: باسم الله)؛ أي: الدال على مجرد الذات، أو مع الصفة كالرحمن، ولا بد من التلفظ إلا أن يأتي بفعل القسم الصريح، فيكفي النية، وفي الكلام النفسي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

للذة الرجل، وأبقى لماء وجهها (قوله: وكره قبل الأمر بالصلاة)، فيكره يوم العقيقة، وهذا مناسبة ذكره هنا، وأما تسميته، فتجوز قبل السابع، والأفضل يوم السابع قبل العقيقة، أو معها، أو بعدها، وانظر ما يتعلق بالتسمية في ((حاشيتنا) على (عب)).

(وصل)

(قوله: إنما تنعقد اليمين) بالتاء المثناة فوق؛ لأن اليمين مؤنثة في الحديث "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين كاذبة" وإن جاز التذكير على معنى الحلف. قيل: من اليمين بمعنى القوة، ومنه قوله تعالى: {لأخذنا منه باليمين}. وقيل: كانوا إذا حلفوا وضع أحدهم يمينه في الأخرى، وأراد اليمين الشرعية المشار إليها بحديث "من كان حالفًا فليحلف بالله" وفي قوله: من كان حالفًا رمز إلى أن الأولى التوقي عن اليمين مهابة وتعظيمًا إلا لمقتض، فإنه إذا أكثر منها ربما خفت مهابتها عليه فحلف كاذبًا، وعليه يحمل ما في سماع القرينين أن عيسى- عليه السلام- قال لبني إسرائيل: "كان موسى ينهاكم أن تحلفوا باله إلا وأنتم صادقون، وأنا أنهاكم أن تحلفوا بالله صادقين أو كاذبين". وقال ابن رشد: قول عيسى خلاف شر يعتنا، فإنه- صلى الله عليه وسلم- صدر منه الحلف كثيرًا، وكان كثيرًا ما يقسم، والذي نفس محمد بيده- صلى الله عليه وسلم-، وأمره الله به في آيات {قل إي وربي إنه لحق} {قل بلى وربي لتبعثن}، وأما {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} الآية، فنهى عن الحلف على ترك البر نظير {ولا يأتل أولو الفضل} الآية، وسكت عن التعاليق والالتزامات اكتفاء بتوضيح أحكامهما في

<<  <  ج: ص:  >  >>