إلا أن ينوى بالأول غيره، وأما قولهم: الله ورسوله فليس يمينًا؛ لأنهم يقصدون به شبه الشفاعة، ولابد من الهاء والمد قبلها طبيعيًا، وفي اشتراط العربية خلاف (أو صفته غير الفعلية)؛ لأنها ليست غيرًا فلا ينعقد بنحو الأمانة، والأحياء؛ اللهم إلا أن
خلاف، ولا يشترط قصد الحلف، خلافًا لـ (عب)، فإنه قد قيل والتزام مالا الاسم عين المسمى (قوله: إلا أن ينوى بالأول غيره)؛ كأن يقوله لشخص له اسمان، وأراد اسمه الأعظم (قوله: ولا بد من الهاء إلخ)؛ فإن حذفها؛ أي: الألف جرى على الخلاف في الانعقاد بلفظ مباين إذا نوى به الذات، وقد عهد حذف الألف ضرورة (قوله: وفي اشتراط إلخ)، فذهب أبو عمران إلى اشتراطه، وظاهره ولو من غير القادر، وفي (مختصر الوقار) عدمه، وظاهره، ولو من القادر على العربية نعم لا يشترط السلامة من اللحن (قوله: غير الفعلية) من المعاني، والمعنوية كما للآبي في (شرح مسلم)، فإن من أنكرها يكفر بخلاف المعاني، أو الصفات
النذر والعتاق، والطلاق، فإن قال: بصوم العام وجعل الصوم مقسمًا به كما يقسم بأسماء الله تعالى فلا شيء عليه، وكذا صوم العام لأفعلن لا شيء عليه فيه وكان شيخنا- عليه سحائب الرحمة- يستعمل ذلك كثيرًا يوهم السامع أنه حلف وأما إن كان كذا فعلى صوم العام، فظاهر أنه نذر يلزم، ومن هنا لو قال بالطلاق أو بالعتاق جاعلًا كلا منهما مقسمًا به كما يقسم باسم الله ولم يقصد بذلك حل العصمة ولا تحرير الرقبة عليه فيه كما سمعته من مشايخنا، وهو ظاهر وليس كتعليق الإنشاء إن كان كذا فهي حرة، أو طالق، فإن هذا يلزم قطعًا، وكذا إن قال: إن فعلت فلله على عتق أمتي؛ لأن العتق قربة يلزم بالنذر، وأما إن فعلت فلله طلاق زوجتي ففي (ح) عن ابن رشد لا يلزمه؛ لأن الطلاق ليس مما يتقرب به إلى الله تعالى، وفي النفس منه شيء مع لزوم الطلاق بأي لفظ والفروج يحتاج فيها، وقوله: لله لا ينفى لزوم الطلاق عنه، فإن حكم الله عليه على أن الطلاق قد يتقرب به فإنه تعتريه الأحكام، وقد رأيت التوقف فيه في كتاب لابن مرزوق سماه "اغتنام الفرصة" وغاية ما وجهه فيه من كلام طويل مع عالم قفصة من تلامذة ابن عرفة أنه جعله من باب الوعد يلزم، والتعليق لا يوجبه، غايته يؤكده؛ فلينظر. فإن نوى بذلك تعليق الإنشاء وحل العصمة لزم جزمًا (قوله: غيره) كالأعظم من اسمين لشخص، وأما