للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بائنًا فلها الأجرة ولو وجد لأب من يرضعه مجانًا (ووجب قبولها) أي: الأجرة (إن لم يقبل غيرها).

(باب)

(حضانة الذكر لمجرد لبلوغ) فلا يشترط عقل، ولا قدرة على الكسب على المشهور خلافا (لابن شعبان) و (ابن الحاجب) (والأنثى لنفس الدخول) لا للدعاء له

ــ

بأن لا يلزمها رضاعة (قوله: فلها الأجرة) أي: أجرة مثلها ولو زادت على وسعه فإن طلبت أكثر فالخيار للأب وهذا على أنه حق لها فالخلاف في كونها حقًا لها أو عليها لفظي (قوله: ولو وجد الأب الخ) ظاهره ولو كان الأب معسرًا ووجد من ترضعه عند الأم، وهو اختيار ابن يونس لحق الأم في الحضانة، والرضاع وهو قول ابن المواز خلافًا لابن الكاتب (قوله: ووجب قبولها) سواء كانت عليه أو دنية (قوله: أي: الأجرة) في صورة عدم لزوم الرضاع.

[(باب الحضانة)]

هي بفتح الحاء المهملة، وهو الأفصح، وكسرها قال صاحب التنبيه مصدر حضنت الصبي حضانة تحملت مؤنتة وتربيته، وعن ابن القطاع من الحضن بالكسر وهو الجنب كأنها تضمنه إلى جنبها وهو ما تحت الإبط إلى الكشح وهو الخصر وهي فرض كفاية (قوله: الذكر) أي المحقق، والخنثى للاتضاح، أو الموت (قوله: لمجرد البلوغ) أي: البلوغ المجرد عن العقل، والقدرة على الكسب، وظاهره ولو كان البلوغ بالإثبات وفيه خلاف (قوله: فلا يشترط) تفريع على قوله: بمجرد الخ (قوله: وابن الحاجب) أي: في تصديره بما لابن شعبان (قوله: والأنثى لنفس الخ) ظاهره ولو غير مطيعة وهو كذلك إلا أن يفصد الأب بتزويجها إسقاط الحضانة فأنه يعامل بنقيض

ــ

[(باب الحضانة)]

بفتح الحاء وكسرها حضه ضمه لحضنه بالكسر أي: جانبه (قوله: البلوغ) (عب): ولا يعتبر هنا بالإثبات ورده (بن) فإن ما هنا ليس من حقوق الله- تعالى- (قوله: الدخول) فالمشكل ما دام مشكلًا لا يخرج عن الحضانة كما لـ (عب) وذلك لاحتمال

<<  <  ج: ص:  >  >>