للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{باب}

(الصلح على غير المدعى به بيع) إن كان الغير ذاتا فيشترط فيه شروط البيع فلا يجوز الصلح بغرر كرطلٍ من شاة قبل سلخها (أو إجارة) إن كان منافع (وعلى بعضه إبراء) ولا يحتاج لحيازة (ومضى المختلف فيه) وعبر عنه بعضهم بالمكروه

ــ

[{باب الصلح}]

(قوله: الصلح) أى: من حيث هو كان على الإقرار أو الإنكار باعتبار دعوى المدعى أو السكوت لإنه إما إقرار أو إنكار هذا هو التحقيق كما فى (البنانى) خلافًا لما فى (عب) من أن الأقسام الثلاثة فى الإقرار فقط (قوله: على غير المدعى به) أى: على أخذ غير المدعى به وشغل ذلك الصلح عن القيام بالعيب (قوله: فيشترط فيه شروط البيع) فلا يجوز الصلح إلا أن يتعذر الوصول إلى معرفته بكل وجه فإنه جائز كطما فى (ح) عن المدوّنة لأنه من معنى المطل ويجوز صلح الفضولى (قوله: فلا يجوز الصلح بغرر) ولا بما لا يباع به الدين كمصالحته عن دين بمنافع يتأخر قبضها وعن قمح بشعير مؤجل أو ما يؤدى إلى ضع وتعجل أو حط الضمان وأزيدك ولا بذهب عن ورق وعكسه مع شرط التأخير خير لصرف ما فى الذمة فى مؤخر (قوله: كرطل إلخ) وبجميعها جائز (قوله: قبل سلخها) قبل الذبح أو بعده قوله فى المدوّنة وهى حيّة لا مفهوم له كما يدل عليه ما فى كتاب التجارة لأرض الحرب (قوله: أو إجارة) أى: بالمدعى به فيشترط فيه شروطها فلا يجوز إلا إذا كان المصالح عنه معينًا سواء كانت المنافع معينة أم لا وإن كان غير معين فلا يجوز مطلقًا لفسخ الدين كقبض الأواخر (قوله: إبراء) أى: من البعض المتروك (قوله: ولا يحتاج لحيازة) لأن الإبراء عما فى الذمة والحيازة إنما تكون فى غيره وأشعر كلامه أنه يحتاج لقبول وهو الصواب خلافًا (لعب) (قوله: ومضى المختلف فيه) عطف على ما أفهمه الكلام السابق من أن ما لم يستوف شروط البيع أو الإجارة يمنع

ــ

[{باب الصلح}]

(قوله: ولا يحتاج لحيازة) لأنها إنما تكون فى شئ موجود فى الخارج يحتاج إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>