وجب كفاية) على المعتمد (غسل الميت، والصلاة عليه، وتلازمًا)؛ أي: الصلاة مع الغسل، أو بدله من التيمم، (وكفنه، ودفنه، وغسل كالجنابة)،
ــ
الطاعات بخلاف العيد، فإنها شعيرة مختصة بيومها، فالأولى ألا يفعل غيرها فى محلها.
[(وصل الجنازة)]
(قوله: غسل الميت)، ولو غسل قبل ذلك، وصلى عليه؛ كما لـ (نف)، وهل يتعين بالشروع كالصلاة عليه على قاعدة فرض الكفاية؛ أو لا لجواز أن يفعل كل شخص جزءًا منه؟ وفى (البليدي) معنى التعين بالشروع أن يصير فى حكم فرض العين لا أنه يصير فرض عين حقيقة؛ فتأمله، والظاهر أن الغسل يسقط بفعل الصبى للخلاف فيه بخلاف الصلاة مؤلف (قوله: أو بدله من التيمم) ظاهره أن الصلاة لا توجد مع
ــ
ثياب خدمته التى يلبسها فى أشغاله وتصرفاته.
(وصل)
(قوله: على المعتمد) من الخلاف فى الأصل قال السيد: وهل يتعين غسل الميت باشروع على قاعدة فرض الكفاية أم لا لجواز غسل كل شخص عضوًا؟ أقول: الظاهر: الثاني، فصار كل جزء كأنَّه عبادة مستقلة، كما قال المحلى فى شرح جمع الجوامع: إنما لم يتعين طلب العلم الكفاءة بالشروع؛ لأن كل مسألة منه بمنزلة عبادة مستقلة ولو غسله ملك، أو صبى كفى، وإن لم يتوجه الخطاب له؛ لأن إقرار البالغين له بمنزلة فعلهم بخلاف الصلاة، ورأيت بخط النفراوى شارح الرسالة لو أُحيى ميت كرامة لولى، ثم مات وجب له غسل وتجهيز ثان، قلت: هو ظاهر؛ لأن الحكم يتكرر بتكرر مقتضيه لكن ينبغى حمله على الحياة المتعارفة لا مجرد نطق وهو فى نعشه، أو قبره مثلًا، ومثل هذه المسائل تذكر تشحيذًا للذهن، وإن لم تقع (قوله: غسل الميت) كلًا أو بعضًا؛ كما إذا سقطت عليه صخرة لم يكن إزالتها عنه، وظهر قدمه فيغسل، ويلف ويصلى عليه ويوارى عملًا بحديث "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما