للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعام؛ كالمغصوب، وكذا من قال بالاستقبال؛ فتدبر.

(وصل)

زكيت عين وقفت للسلف)، ورد مثلها فى حكم بقاء عينها ينتفع بها؛ كما هو شأن الحبس (على مالك ربها)؛ لبقاء ملك الواقف تقديرًا؛ كما يأتي، (فتضم لما له إن نقصت) عن النصاب (كل عام) إقامته تحت يد متوليها منها (إلا أن تسلف، وتقبض) من المدين (بعد أعوام، فلواحد)؛ كغيرها من الديون، والمتسلف يزكى حيث كان عنده ما يجعله فى الدين كما سبق، وحول ربحها من السلف على ما سبق، ولو ردَّ الأصل قبل عام بخلاف القراض (كنبات، وحيوان) تشبيه فى الزكاة على ملك الواقف كل سنة

ــ

مسقطين، وإنما يوجبان التوقف عن الزكاة مخافة حدوث موت، وهذا التعليل هو الذى استظهره (ابن عرفة)؛ لأنه شك فى الشرط أعنى الحياة، وبحث فى التعليل باحتمال طرو الدين، بأن شك فى المانع، وهو لا يؤثر؛ تأمل.

[(وصل زكيت عين وقفت للسلف)]

(قوله: ورد مثلها إلخ) دفع به ما يقال شرط صحة الوقف أن ينتفع به مع بقاء عينه، والعين إذا استلفت ذهبت عينها (قوله: ينتفع بها) حال من عينها (قوله: فتضم لماله) تفريع على قوله: على ملك ربها، وظاهره، ولو لم تجب فيه الزكاة بأن يكون دون نصاب، وهو صريح عبارة (عب) (قوله: كل عام) ظرف لقوله: زكيت، وابتداؤه من ملك الواقف لها، أو زكاته (قوله: منها) متعلق بزكيت (قوله: بخلاف القراض)، فإنه إذا رد العامل المال قبل سنة يستقبل على ما تقدم (قوله: كنبات) وقف ليزرع، ويفرق ما يخرج منه للفقراء، أو المسجد غير الزريعة، وأما للسلف منه، فلا زكاة (قوله: وحيوان)؛ أى لتفرقة لبنه، وصوفه، أو للحمل

ــ

قال: لأن الفقد، والأسر لا يسقط الزكاة، وإنما وجب التوقف؛ لاحتمال موته، وهذا التعليل هو الذى ارتضاه (ابن عرفة). لأنَّه شك فى الشرط، وهو الحياة، ولم يرتض التعليل باحتمال طرو دين؛ لأنَّ الشك فى المانع لا يؤثر.

(وصل * ذكيت عين وقفت)

(قوله: تشبيه فى الزكاة على ملك الواقف)، ولا يلزم أنَّ الوقف لخصوص السلف،

<<  <  ج: ص:  >  >>