الصحة) أنت حر (بعد موت فلان معتق لأجل من رأس المال).
(باب)
(ندبت كتابة أهل تبرع،
ــ
منهما فإن مات فلان انتظر موت السيد وإن مات السيد قبل فلان عتق إن حمله الثلث وصار كمعتق الأجل فيستمر للورثة من الخدمة إلى أن يموت فلان وإن لم يحمله خير الورثة فيما لم يحمله الثلث بين الرق والعتق (قوله: معتق لأجل) فلا يلحقه دين ويخدم للأجل (قوله: من رأس المال) وأما إن قال في مرضه فمن الثلث ويخدم الورثة حتى يتم الأجل وهو حرّ فإن لم يحمله الثلث خير الورثة في إنفاذ الوصية وعتق محمل الثلث بتلا قاله في المدونة اهـ (عب).
[(باب الكتابة)]
ابن عرفة: هي عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه فيخرج ما على معجل ولذا قال في المدونة: لا تجوز كتابة أم الولد ويجوز عتقها على مال معجل ويخرج عتق العبد على مال مؤجل من أجنبي اهـ مؤلف على (عب). (قوله: ندب كتابة الخ) أي: ندب لأهل التبرع أن يكاتب عبده فمكاتبة مصدر مضاف لفاعله ومحل الندب إن طلب الرقيق ذلك وإلا فلا تندب ومفهومه أن غير أهل التبرع لا تندب مكاتبته وما وراء ذلك شيء آخر فالكلام في الندب لا في الصحة وإن كانت لازمة للندب إلا أنها غير مقصودة أو في المفهوم تفصيل فإن كان صبيًا أو مجنونًا كانت مكاتبته باطلة وإن كان سفيهًا محجورًا عليه أو زوجة أو مريضًا في زائد الثلث كانت صحيحة متوقفة وليست باطلة كما في العتق لأنها هنا بعوض وتصح
ــ
يكن وصية إذ لا يعلق عليه ولم يجعل من باب العتق لأجل لأنه علق على موته هو وهو لا يعلق عليه انتهى (بن).
[(باب الكتابة)]
ابن عرفة: هي عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه فيخرج على معجل ولذا قال في المدونة: لا يجوز كتابة أم الولد ويجوز عتقها على مال معجل ويخرج عتق العبد على مال مؤجل من أجنبي اهـ (قوله: أهل تبرع) فغيره لا