وإلا أعذر له في القريبة، وفي بقائه في البعيدة، وانتقاله لها خلاف، وانتقل إن أوصى به) لأحد، (وإلا فالظاهرة للزوجة، وهل يسقط تمكينها) ما فوضه لغيرها (أو إن رضي؟ خلاف، وإن فوض لرجلين فلأحدهما الاستقلال) عند ابن القاسم (ما لم ينو عدمه.
(وصل)
يرتجع) على أحكام النكاح كما وجده البدر القرافى بخط بعض أقاربه استظهارًا كما في (عج)(من صح طلاقه)، ولو محرمًا، أو مريضًا؛ لأن طلاقه صحيح، وإن كان
ــ
الغيبة وبعيدها، واختاره في (التوضيح) اهـ. مؤلف. (قوله: والا أعذر له)، ويضرب له أجل الإيلاء عند قيامها لحقها إن رجى قدومه، وطلقت بعد الأجل، فإن لم يرج قدومه فهل كذلك، أو يطلق عليه بلا أجل الإيلاء لكن بعد التلوُّم والاجتهاد، قولان (قوله: إن أوصى)؛ أي: الغير (قوله: وإلا فالظاهر للزوجة)؛ أي: ينتقل لها (قوله: أو إن رضي)؛ أي: ذلك الغير، وظاهر (عب) قوته. (قوله: وإن فوض إلخ) بأن قال: ملكتكما أمرها، أو أمرها بأيديكما، أو طلاقها (قوله: فلأحدهما إلخ) إلا أن يقول: إن شئتما؛ فليس لأحدهما الاستقلال لا أن يجعله له قال (قف) في طرة (شرح الرسالة): ولعل الفرق أنه إن قال: إن شئتما لا يستقل؛ لأنه إن طلق دون صاحبه يحتمل أن صاحبه شاء عدم الطلاق بخلاف ما إذا لم يعلق بمشيئتهما. تأمل (قوله: ما لم ينو عدمه)؛ لأنهما كوكيل واحد حينئذ.
[(وصل الرجعة)]
(قوله: يرتجع) عبر به دون يراجع؛ لأن اصطلاح الفقهاء أنه لا يكون إلا في البائن لتوقفه على رضا الزوجين، وخبر ابن عمر "مرة فليراجعها" وارد على استعمال اللغة (قوله: من صح طلاقه) خرج المجنون (قوله: أو مريضا)؛ أي: ولو مرضا مخوفا
ــ
[(وصل الرجعة)]
(قوله: صحيح)؛ أي: منعقد لازم كالصلاة في ثوب أو مكان مغصوب صحيحة مع الحرمة (قوله: اعتبار الأصل) حيث قال يرتجع من ينكح.