للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يجيب الكافر على الأحسن)؛ لأن المطلوب إذلاله حسب الإمكان، وسبق حكم الآلات والتصورات عند إزالة النجاسة.

(وصل: وجب قسم المبيت)

إن أراده، وله ترك الكل بلا ضرر، وأما الإنفاق فيحسب كل على الصحيح، واستحسنت التسوية (في الزوجات) ولو امتنع الوطء كمجذبة، ولا ينظر لحربة، وإسلام، وكبر، وجمال، وغير ذلك. كما لا يجب بين المملوكات، أو بينهم وبين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

صاحبه، وإلا حرم (قوله: ولا يجيب الكافر)؛ أى: يكره إجابته على ما عند ابن رشد وابن عرفة؛ خلافًا لابن عات (قوله: لأن المطلوب إذلاله)؛ أى: وعدم مواددته (قوله: وسبق حكم إلخ)؛ أى: فلذلك لم يذكرها هنا تبعًا للأصل.

[(وصل القسم للزوجات)]

(قوله: وجب قسم إلخ) ومعلوم أنه لا يكون إلا على المكلف من الأزواج، ولو خصيًا، أو مجبوبًا (قوله: فبحسب كل) وله أن يزيد من شاء بلا ضرر؛ كما في (ر) وغيره على المعتمد اهـ؛ مؤلف. (قوله: في الزوجات)؛ أى: المطيقات (قوله: ولو امتنع الوطء)؛ لأن القصد من المبيت الأنس، لا المباشرة (قوله: كمجذبة) أدخلت الكاف الرتقاء، وكذلك الامتناع الشرعي: كالمظاهر منها، والمولى منها، قال (عب): وليس له أن يطأ غيرهما حتى يكفر، أو ينحل أجل الأىلاء، وعليه أن ينحل منهما إن قامت غيرهما بحقها في الوطأ؛ انظر (قوله: ولا ينظر إلخ) بل الأمة، والكافر، والقبيحة،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فإن لزم أىذاء أو اخذ أحد من يد آخر حرم.

(وصل العدل بين الزوجات)

(قوله: وأما الإنفاق) يعني: الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر فأغناه عن ذكر أداة الحصر في الأصل (قوله: كجذمة) يحتمل التمثيل للامتناع البيعي لنفرة الطبع ويحتمل التشبيه والامتناع بالشرع كالحائض، أو العادي كالرتقاء؛ لن المقصود التأنس (قوله: كما لا يجب) تشبيه في مطلق تحقق النفي السابق في قوله: لا ينظر (قوله: أو وبينهم) أى: المملوكات وتذكير الضمير على حد قول موسى لأهله

<<  <  ج: ص:  >  >>