الزوجات على المشهور، ولا يضر بالزوجة (وعلى ولي المجنون لا الصغير إطاقته، ولمن أقعده المرض المكث عند من شاء)، فإن لم يقعده طاف (والوطء بسجيته، فلا يؤخر للأخرى)، وإن شكت المرأة قلته، ففي كل ثلاث؛ لأن له التزوج بأبرع، أو كثرته فما يمكنها كالأجير هذا ما يؤخذ من كلامهم ترجيحه (وفات) القسم (بالظلم فيه)
وغيرهن سواء (قوله: ولا يضر بالزوجة)؛ أى: مع السرية بأن يزيد السرية عليها دائمًا، كما في (ح)(قوله: وعلى ولي المجنون إلخ) إطاقته: مبتدأ مؤخر، وقوله: وعلى ولي إلخ: خبر مقدم؛ أى: إطاقة المجنون واجبة على وليه؛ لأجل العدل، وإن لم يكن ذك من الحقوق المالية، كما يجب عليه نفقتهن؛ لأن سبب وجوب القسم من خطاب الوضع (قوله: لا الصغير)؛ لأن وطأه كالعدم (قوله: المكث عند من شاء) لرفقها به في تمريضه، لا لميله لها، فيمنع، واستئذانه- عليه الصلاة والسلام- في المكث عند عائشة- رضي الله تعالى عنها- كمال له- عليه الصلاة والسلام. قوله (فلا يؤخر للأخرى)؛ أى: يحرم إذا مالت نفسه للجماع، ولو غيرها على ما قال (عج) أن يؤخر للأخرى من الزوجات لا السرية؛ كما في (عب)؛ لأنه يحمل على ما قصد الإضرار، وإن لم يلاحظه، وأما تأخره لعافية، أو مرض، فلا يحرم (قوله: وإن شكت المرأة) ونصوا على أن ذلك لا يخل بمروأتها، ولا بجيائها؛ لأنه مقصود الشارع من النكاح، قاله الحطاب (قوله: ففي كل ثلاث)؛ أى: فيقضي عليه بالوطء في كل ثلاث بعد ليلة الوطء (قوله: فما يمكنها) ويرجع للنساء العارفات في ذلك (قوله: هذا ما يؤخذ من كلامهم إلخ) خلافًا لمن قال بأربع في الليل، وأربع في النهار (قوله: وفات القسم إلخ)؛ لأن القصد منه رفع الضرر الحاصل، وذلك لا يفوت بفوات زمنه، ومن باب أولى
{امكثوا} وفي نسخة: بينهن وهي ظاهرة فعلى هذا له توفير لذته عن زوجته لأمته وما يأتي فلا يؤخر للأخرى في موضوع القسم وقد نص على ذلك (عب) وكله حيث لا إضرار (قوله: المجنون) يعني أنَّه من خطاب لوضع والمرأة تنال من المجنون ما لا تناله من الصغير (قوله: ففي كل ثلاث) يعني: بعد تمام الثلاث كما يفيده التعليل بعده وقيل: بعد كل يومين، ؛ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين فله يومان ولها يوم وقضى عمر بمرة فى كل طهر، وإلى ذلك أشار بقوله آخرًا: هذا ما يؤخذ من كلامه ترجيحه (قوله: فما يمكنها) ويرجع للنساء العارفات.