بشرط الأجل فيه (ولزم بغير المحمل قبول العين فقط) ككل ما خف على ما استظهرو ولو ثقلت العين لم تلزم.
{وصل}.
(قضى بالمقاصة إن حل أجل طالبها) حقيقة أو حكمًا بأن استوى الأجلان كما فى (عب)
ــ
(قوله: ولزم بغير إلخ) حل الأجل أم لا (قوله: قبول العين) إلا إذا كان فى الطريق خوف لخفة حملها ومفهومه أن غير العين لا يلزم قبوله لما فيه من زيادة الكلفة عليه فإنخرب محله أو انجلى عنه أهله فأقرب موضع عمارة له كما استظهره ابن عرفة (قوله: ككل ما خف) كالجواهر النفيسة (قوله: على ما استظهر) أى: استظهره (عب) وغيره.
[{وصل المقاصة}]
مصدر قاصة إذا تماثلا فى استيفاء بعضهم من بعض ومنه القصاص قال: فى الخلاصة:
*لفاعل الفعال والمفاعلة* اهـ. مؤلف على (عب).
وهى مستثناة من بيع الدين بالدين (قوله: قضى بالمقاصة) قال: ابن عرفة ولو شرط أن لا مقاصة ففى لغو الشرط وإعماله سماع القرويين وقول ابن كنانة مع ابن القاسم فى المدونة (قوله: إن حل أجل طالبها) أى: لا إن لم يحلا أو طلبها من لم يحل دينه لأن من يحل دينه له الامتناع منها وأخذه لينتفع به حتى يحل دين الآخر
ــ
[{وصل المقاصة}]
مقدر قاصة إذا تماثلا فى استيفاء بعضهم من بعض ومنه القصاص قال فى الخلاصة:
*لفاعل الفعال والمفاعلة*
وهى مستثناة من بيع الدين بالدين (قوله: إن حل أجل طالبها) وإلا فمن حجة من حل أجله أن يقول ادفع لى حقى عاجلًا انتفع به فإذا حل أجلك وفيتك (قوله: