(تنعقد الإمامة) العظمى (بإيصاء) الخليفة (الأول) لأهل كما سبق
ــ
[{باب تنعقد الإمامة}]
افتتح الباب بما تنعقد به الإمامة زيادة على أصله لتوقف معرفة البغي عليه واستقباحاً لافتتاح الباب بالبغي (قوله: بإيصاء الخليفة الأول) أي: وقبول الموصى له واختلف في زمن القبول فقيل: بعد موت الموصى والأصح ما بين عهده وموته وليس له عزله بعد العهد إلا أن يتغير حاله لأنه حق للمسلمين وظاهره أنه لا يشترط في الإيصاء حضور أهل العقد والحل وبه قال ابن عبد السلام وقال ابن عرفة: لا بد منه لأنها وصية تحتاج لتنفيذ قاله في المعيار ولا يجوز أن ينفرد بعقدها لأبيه وابنه إلا بمشاورة أهل الحل والعقد لأنها بمنزلة الشهادة لهما وقيل: تجوز لأبيه دون ولده لأن النفس إليه أميل وذكر ميارة أنه لا يجب على الخليفة الأول الإيصاء ولو أوصى لاثنين فالمقدم فإن لم يكن مقدم اختار أهل الحل والعقد واحداً منهما ولا يجوز غيره وراجع أول شرح الزقاقية لميارة فقد أشبع الكلام في هذا المبحث (قوله: لأهل) أي: حال الإيصاء وإلا استأنف أهل الحل والعقد بيعة أخرى ولا يشترط حضوره بل كونه مرجو الحياة وكان موقوفاً على قدومه فإن مات الأول استقدمه أهل الحل والعقد فإن بعدت غيبته واحتاج الأمر لحاكم استخلفوا غيره نائباً عنه فإذا قدم عزل ومضى ما حكم به قبل لا بعد وليس لولي العهد رد ما آل إليه
ــ
{باب الإمامة}
افتح الباب بها لتوقف معرفة الباغية عليها وكراهة افتتاح الباب بالبغي ولهذا لم يعقد للردة باباً وإنما استطرد أحكامها حشواً وتعقيبها للدماء لما فيها من القتال والقتل وذكره الردة مع البغي لأن أول البغاة أهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- (قوله: كما سبق) أي: أول باب القضاء ولا بد أن يكون ذا رأي في النوازل ونجدة لتنفيذ الأحكام فقد ورد: «السلطان الضعيف ملعون» ولابد من قبول الوصية ولا يجبر على قبول الإمامة إلا أن تتعين وهل لابد من حضور أهل الحل والعقد الوصية خلاف.