(إنما يجب بالنذر)، وهو الالتزام لا مجرد إخبار كذب * قال (ح): فرع: قال (ابن عرفة): وسمع (ابن القاسم) من سئل أمرًا فقال: على فيه مشى، أو صدقة كاذبًا إنما يريد أن يمنعه لا شيء عليه إنما يلزمه في العتق، والطلاق إن كانت عليه بينة اهـ وهو يفيد قبوله في الفتوى (الندوب) لكن في (الشامل)، وغيره إن نذر صوم بعض يوم لزمه، يوم وكأنه لعلم كل أحد بأن الصوم إنما يصح يومًا فكأن هذا متلاعب، فشدد عليه قالوا: ولو نذر ركعة لزمه ركعتان أو صدقة فأقل ما يتصدق به وسبق في الاعتكاف، ولزم يوم إن مر ليلة لا بعض يوم وإطعام مسكين، وأطلق فأغلبه شرعًا
(قوله: الالتزام)؛ أي: الإيجاب على النفس. (قوله: المندوب)؛ أي: لا غيره إلا أن يرجعه للمعلق عليه فقط فيلزم، وتقدم الجواب عن لزوم صوم رابع النحر ونحوه (قوله: وكأنه لعلم إلخ)، وإلا فصوم بعض يوم غير مندوب
بابه: ضرب ونصر (قوله: إخبار كذب) قيد بالكذب؛ لموافقته النقل بعده، فلو أخبر عن نذر حاصل بنفس قوله: نذرت، فالظاهر اللزوم؛ كما قالوه في أتكلم إخبار عن كلام حاصل بنفس قوله أتكلم، فإن هذا أخو الإنشاء في الحصول بنفس اللفظ، أو كأنه استعمل اللفظ في معنييه؛ فليتأمل. (قوله: لكن في (الشامل) إلخ) استدراك على عموم مفهو المندوب، فإن بعض اليوم ليس صومه مندوبًا نعم على ما ينقل عن بعض الشافعية من صحة النية نهارًا في النفل، ولو سبقها استعمال مفطر، وظاهر:"الصائم المتطوع أمير نفسه"، حيث كان له ثواب في البعض السابق على إفطاره، لكنه داخل على اليوم كله؛ فتدبر. (قوله: لزمه ركعتان) نظروا لذات الصلاة، وصرفوها للكمال فيها شرعًا (قوله: أقل ما يتصدق به) ينبغي إن كان الناذر من الأمراء مثلًا، أن يصرف لأقل من يتصدق به أمثاله؛ لأنه بساط أو قريب منه (قوله: لا بعض يوم)؛ لأنه أشد بعدًا من الليلة من أقل الاعتكاف، وبالجملة استحسانات الفقهاء لا تجرى على قياس واحد، وهو الذي أوجب صعوبة الفقه (قوله: فأغلبه شرعًا)