لأنه صاحب الوقت (وليس لمرأة يحتاجها زوجها تطوع)، ولا دخول على نذر (بلا إذا)(شيخنا)، ولها تعجيل القضاء، وقد يقال: له منعها بالأولى من فرض اتسع وقته، ولا يتأتى فيه البحث الآتي، (وجامعها، وقضت، وقطع عليها إن احتاج نافلة أو فرضًا اتسع وقته وفيه نظر) ليسارة الصلاة، وهي فرض.
(باب الاعتكاف نافلة)
صادق بالندب، والسنية، وهما قولان. (ابن نافع): لا أعلم أحدًا من الصحابة
ــ
من إباحة فطره أن يصومه لغيره. (قوله لأنه صاحب الوقت)؛ أي: فلا يقبل غيره. (قوله: يحتاجها زوجها)؛ أي: أو سيدها؛ فإن ظنت عدم الحاجة، كان لها ذلك، ومن ذلك كما قال (التاجوري): أن يكون متزوجًا بغيرها ولم تكون نوبتها؛ فإن جهل الحال فالأقرب الجواز؛ لأنه الأصل. ولا يخفى ضعف هذا، فإنَّ الأصل في ذات الزوج المنع إذ هو تصرف في ملك الغير؛ تأمل. (قوله: شيخنا ولها تعجيل إلخ) نقله أبو الحسن عن الباجي (قوله: بالأولى)؛ لأنه هنا لم يحصل تلبس بالعبادة. (قوله: ولا يتأتى فيه البحث إلخ) لعدم يسارته. (قوله: وهي فرض)؛ أي: وقد أرادت براءة ذمتها.
[(باب الاعتكاف)]
هو لغة: لزوم الشيء، وحبس النفس عليه خيرًا كان، أو شرًا قال تعالى {وأنتم عاكفون في المساجد} يعكفون على أصنام لهم. وشرعًا: لزوم المسجد للعبادة على وجه مخصوص (قوله: والسنية)، وهي الأشهر؛ كما في (البنياني)، وقد صح أنَّه
ــ
في التشريك، بل في نية الحاضر برمضان قضاء رمضان السابق، نعم يؤخذ الإجزاء في التشريك من كلامه بالأولى، وإن لم يتبع (عب) في الأجزاء إذا نوى به الحاضر القضاء فقد لبعده؛ ولأنه خلاف ظاهر عموم كلام (عب) نفسه عند قول (الأصل): والقضاء بالعدد بزمن أبيح صومه، وقد مال (بن) لعدم الإجزاء، وقال (ابن غازي): الحضر أولى من السفر، أي: في عدم الإجزاء؛ أي: لئلا يتوهم التوسعة لمسافر، ولذا بالغنا عليه اول كلامنا (قوله: البحث الآتي) وهو اليسارة في الصلاة؛ لاستغراق الصوم اليوم.
[(باب الاعتكاف)]
(قوله: وهما قولان)، وثالث بالسنية في رمضان؛ لمواظبته - عليه الصلاة والسلام -