(الضمان كالتبرع) وإن ثبت إجارة قبله قدمت ويصح مدة ثم ينتفى بخلاف الرهن لأنه إنما يتم بالحوز (ومضى من الزوجة بيسير فوق الثلث) لأنه ليس تبرعًا محضًا للرجوع (وللسيد جبر العبد أن يضمنه بقدر ماله) كما قال اللخمى لا أزيد وهو محمل الأصل وعلم من تشبيهه بالتبرع اتباع العبد به إن عتق
ــ
[{باب الضمان}]
(قوله: الضمان كالتبرع) فلا يصح إلا من أهله وهو المكلف الذى لا حجر عليه فيما ضمن فيه لا من صبى ولو ميز وسفيه ومجنون ولا يجيزه الولى ومدين أحاط الدين بما له وذى عقد إجارة لنفسه وصح من عبد وتوقف لزومه على الإذن كمن زوجة ومريض بزائد على الثلث كثير (قوله: قدمت) أى: الإجارة على الضمان لتقدم حقها واشغال الذمة بها ولأن الضمان تبرع (قوله: لأنه إنما يتم بالحوز) أى: فاشترط فيه التأييد لذلك لأنه بعد مضى المدة المشترطة للرهن لا ثمرة للرهينة (قوله: من الزوجة) أى: لا المريض وفاقا للخرشى وخلافًا لـ (عب) و (شب)(قوله: بيسير) كالدينار وما خف مما يعلم أنها لم تقصد به ضررًا فإن كان كثيرًا فلزوج رد الجميع وإن كان الضمان له (قوله: لأنه ليس تبرعًا إلخ) وإلا لرد ولو بالزيادة اليسيرة (قوله: وللسيد جبر العبد إلخ) لإنه كانتزاعه (قوله: لا أزيد) أى: ليس له جبره أن يضمنه بأزيد من ماله (قوله: وهو محمل الأصل) أى: إنعدم جبره على أن يضمنه بأزيد من ماله محمل قول الأصل وليس للسيد جبره عليه أما من لا ينتزع ماله فظاهر وأما من ينتزع ماله فلأنه قد يعتق والضمان باقٍ عليه فيحصل له بذلك ضرر وإنجره عليه لم يلزم العبد شئ بعد عتقه (قوله: وعلم من تشبيهه إلخ) أى: فلا حاجة للنص عليه كما فعل الأصل حيث قال: واتبع ذو الرق به إن عتق (قوله: اتباع العبد به) أى: بالضمان
ــ
[{باب الضمان}]
(قوله: قدمت) أى: الإجارة لسبقها فيسعى فى عمل الإجارة لا فى طلب المضمون (قوله: بالحوز) فشرط رجوعه مناقض لمقتضى العقد من بقائه تحت يده