ولم يرده السيد والحجر عليه كالتبرع (وصح عن الميت المعدم) ومنعه أبو حنيفة (والضامن وإن تسلسل) كثر (أو اختلفت أنواعه) مالًا أو غيره (والمؤجل حالًا) أو لدون (إن كان مما يعجل) لا عرض من بيع لأنه حط الضمان وأزيدك توثقًا
ــ
أى: بما يترتب عليه من الغرم (قوله: ولم يرده السيد) أى: قبل عتقه وهذا فى غير المأذون أما هو فليس له رده (قوله: والحجر عليه إلخ) أى: وعلم أن الحجر عليه كالتبرع فإذا كان عليه دين حجر عليه فى الضمان (قوله: وصح عن الميت) أى: صح الضمان بمعنى الحمل لا حقيقته وهو شغل ذمة أخرى بالحق لخراب ذمة الميت ويرجع الضامن بما أدى إن لم يعلم أنه لا مال له وإلا فلا يرجع كما يفيده أبو الحسن وأما ضمان المفلس فيصح باتفاق ولو بالمعنى الأخص والظاهر أنه يتفق فى هذا على عدم رجوع الضامن بما أداه عنه بعد موته ولو علم أن له مالًا لأنه كالمتبرع لذمة خربت بعد حكم الحاكم بخلع كل ماله أفاده (عب)(قوله: والضامن) عطف على الميت أى: وصح ضمان الضامن (قوله: كثر) أى: فليس المراد بالتسلسل حقيقته المحالة (قوله: أو اختلفت) عطف على ما فى حيز المبالغة أى: وإن اختلفت أنواعه بأن تكون الأولى بالمال والثانية بالوجه أو عكسه وإن كانت الأحكام مختلفة من حيث الرجوع كما يعلم مما يأتى قال فى الشامل: وإن كان الأول مالًا دون الثانى فعاب المدين غرم الأول دون الثانى إن كان المدين فقيرًا فإن غاب الأول فإن أحضر الثانى المدين موسرًا أو الأول مطلقًا لم يغرم وإلا غرم وإن غاب الثانى أيضًا ووجد له مال أخذ منه إلا أن يثبت فقر الأول وإن كان الأول بوجه دون الثانى فغاب الغريم أحضره الأول وإلا غرم فإن أعدم غرم الثانى وإن كان الأول أيضًا برئ الثانى إن أحضر الغريم مطلقًا أو الأول مليا فإن مات الغريم برئ الثانى لبراءة الأول وكذا لو مات الأول على الأصح ولو مات الثانى جرى على حكم حميل المال إذا مات على الأظهر (قوله: والمؤجل حالًا) أى: وصح ضمان المؤجل حالًا أى: على أن يدفعه حالًا (قوله: إن كان مما يعجل) بان كان نقدًا مطلقًا أو عرضًا أو طعامًا من قرض (قوله: لأنه حط الضمان إلخ) لأنه وإن كان حالًا لكن من
ــ
حتى يستوفى (قوله: والحجر عليه كالتبرع) فللغريم منع من أحاط الدين بما له منه فلو ضمن المحجور ضمنه آخر لم يلزمه إلا أن يعلم أنه محجور لأنه متبرع انظر (ح)(قوله: مالًا أو غيره) فإن كان الأول بالوجه أو الطلب والثانى بالمال فمعناه