للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المستعير (أنه رد ما لا يضمن) إلا لتوثق ببينة على أرجح القولين كنظائر الباب (وضمن من زعم أنه رسول) عند عدم البينة وما فى الأصل ضعيف كما فى (ر) و (حش) (ومؤنة أخذها وردها على المستعير وعلفها) بفتح اللام (على ربها) على الأرجح.

[{باب الغصب}]

ــ

على فعل النفس لقبضه إياها من المعير فكأنه هو المستعير ولا كذلك فى الوديعة لأن الرسول لا يملك كالمرسل إليه فلم ينزل منزلته فإن قلت: هذا لا يظهر فيما إذا كانت الشهادة للمعير فالجواب: أنه عارض شهادته له سكوته بعد مجاوزة الحد الأول فهو كتكذيبه تأمل (قوله: أنه رد مالا يضمن) وهو ما لا يغاب عليه بخلاف ما يضمن فلا يصدق فى رده وإن قبضه بلا بينة على المنصوص (قوله: على أرجح إلخ) مقابله ما فى الشامل من تصديقه ولو توثق عليه ببينة لأن العارية بابها المعروف يغتفره فيها مالا يغتفر فى غيرها (قوله: كنظائر الباب) وهو أن كل ما قبضه ببينة مقصودة للتوثق لا يصدق فى رده (قوله: من زعم أنه رسول) صدقه المرسل أم لا وإن كان عبدا كانت جناية فى رقبته (قوله: أخذها) أى: نقلها المكان المستعير (قوله: وردّها) أى: لربها (قوله: على المستعير) لأن الإعارة معروف فلا يكلف أجرة معروف صنعه (قوله: بفتح اللام) أى: ما يعلف به وأما العلف بسكون اللام وهو تقديم العلف للدابة فعلى المستعير (قوله: على ربها) طالت المدة أم لا لأنه لو كان على المستعير كان كراء وربما كان أكثر من الكراء فتخرج عن العارية.

[{باب الغصب}]

قال فى المقدمات التعدى على مال الغير سبعة أقسام مجمع على تحريمها الغصب والحرابة والاختلاس السرقة والجناية والإذلال والجحد اهـ إن قلت قال - عليه الصلاة والسلام - فى خطبة ثانى النحر: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا» فى بلدكم هذا والمشبه به يكون أقوى وهو هنا منحط

ــ

{باب الغصب}

<<  <  ج: ص:  >  >>