(حش) وغيره (وإن انقضت مدة البناء أو الغرس فكالغاصب) يأتى أنه يؤمر بالنقص أو يدفع له قيمة المقلوع (إلا لشرط والقول لربها أنه) أى: دفعها (كراء) لا عارية (إلا أن يتكل وتحلف مالم يأنف مثله الكراء) لمثلها عرفا (فالبعكس) القول لك أنها إعارة إلا أن تنكل (وحيث صدق ربها فله ما سمى) من الكراء (إن أشبه وإلا فأجرة المثل والقول لربها بيمين فى حد المسافة إلا أن يجاوزه) قبل النزاع (فللمستعير ورسولهما لغو) إذا صدق أحدهما لا يكون شاهدا هنا (وصدق)
ــ
(قوله: وغيره) الحطاب وابن غازى (قوله: مدة البناء) أى: المشترطة أو المعتادة (قوله: فكالغضب) وإن كان مأذونًا لدخوله على ذلك بتحديده بزمن قد انقضى (قوله: بالنقض) أى: بنقض البناء أو الشجر مع من يتولى النقض بتقدير نقضه ومن يتولى تسوية الأرض إن لم يكن يتولى ذلك المستعير بنفسه أو بعبيده وإلا فلا فإن لم يكن له منقوصًا قيمة أخذه مجانًا وعليه فلا يرجع على المستعير بقيمة الهدم وتسوية الأرض فيما يظهر بخلاف الغاصب (قوله: أى: دفعها) أى: المتفق عليه بينهما وإنما الخلاف فى صفته ودفع بهذا ما يقال كيف يكون القول لربها كراء مع أن القول لمنكر العقد وحاصله أن ذاك إذا اختلف فى وجود العقد وهو هنا متفق عليه تأمل (قوله: مالم يأنف إلخ) قيد فى قوله والقول لربها (قوله: إلا أن ينكل) أى: فالقول له بيمين وأخذ الكراء الذى زعمه فإن نكل فلا شئ له كما للزرقانى وفى (تت) لهكراء المثل (قوله: والقول لربها بيمين فى حد المسافة) كأن قبل ركوب المسافة المتفق عليها أو فى أثنائه لأن المستعير مدع زيادةً الأصل عدمها (قوله: إلا أن يجاوزه) أى: الحد لذى ادعاه المعير سواء وصل غاية ما ادعاه المستعير أم لا (قوله: فللمستعير) أى: فالقول للمستعير فلا كراء عليه فى الزائد ولا ضمان عليه إن عطبت لكن إنلم يبلغ غاية ما ادَّعاه لم يصدق فى الزائد على محل النزاع وهذا كله إن أشبه وإلا فالقول لربها (قوله: لا يكون شاهدا هن) أى: بخلاف ما تقدم فى الوديعة وفى (عب) و (الخرشى) الفرق بأنها هنا من قبيل الشهادة
ــ
اللازمة (قوله: المقلوع) وليس كذا الشبهة لدخوله هنا على مدة محدودة (قوله: إلا أن يجاوزه فللمستعير) أى: فى القدر الذى ساره بالفعل بحيث لا يلزمه كراء فيما بعد لمجاوزة ولا يمكن من تماما ما أعاده انظر (عب).