(القرض فيما يسلم فيه) أى ما يقبل جنسه السلم فلا ينافى قرض الميكال المجهول لأن منع سلمه لعارض كعدم الأجل (و) فى (جلد الأضحية ومدبوغ الميتة) لإباحة الانتفاع وإن لم يسلم فيهما ولذا اعترض قول الأصل ما يسلم فيه فقط (لا من تشتهى
ــ
[{وصل القرض}]
(قوله: القرض) بفتح القاف أفصح من كسرها وأصل معناه القطع كأنه لما انقطع نفع صاحبه به وتمخض النفع للمقترض قطعه له من ماله (قوله: أى: ما يقبل إلخ) لا كالأرضين والأشجار وتراب المعادن (قوله: لعارض) وهو الجهل (قوله: وفى جلد أضحية) وفى قرض لحمها خلاف (قوله: وإن لم يسلم فيهما) لأن المعاوضة عليهما لا تجوز لكن جواز القرض فى جلد الميتة المدبوغ إن قلنا إن حرمة المعاوضة على النجس من خصوص البياعات لا مطلقا وإلا فلا يجوز (قوله: ولذا اعترض قول الأصل إلخ) بأنه غير منعكس لأن بعض الأشياء لا يسلم فيها ومع ذلك يجوز قرضها (قوله: لا من إلخ) عطف على قوله فيما يسلم فيها أى: لا يجوز قرض من تشتهى عادة لما فيه من احتمال عارية الفروج إذا رد عينها فإن
ــ
[{وصل القرض}]
أصل معناه القطع لأنه لما منع جره نفعًا لربه كأنه قطعه عن ماله (قوله: لعارض) إن قلت إن الدور والأرضين تخلف الشرط وهو كونه فى الذمة عارض فمنع السلم فيها لعارض فلم منع القرض فيها؟ فالجواب: أن تعين الدرو والأرضين ذاتى لها لا ينفك عنها لتغاير البقاع فصار تخلف الشرط ذاتيًا لها فألحق بما لا يقبل جنسه السلم كالخمر وأما الجارية المعينة مثلًا فإنما صح قرضها لأنه قد يقطع النظر عن عينها وينظر لصفاتها الكلية فيقبل جنسها السلم فى هذه الحالة لقيام الكليات بالذمة وعوضها فى القرض من هذا القبيل وإن شئت فقل القيام بالذمة مشترك بين المسلم والقرض فمنع السلم فى الدور والأرضين لفقد الشرط وكذلك القرض منعه لفقد الشرط فإنه مشترك بينهما فقرض الحيوان المعين نظر التقرر عوضه فى الذمة ولا يتأتى مثل ذلك فى المسلم فيه بعينه فتدبر (قوله: لا من تشتهى) إخراج من