عرف القطة وإن كلبا) مأذونا (وفرسا) خلافا لمن جعلها كضوال الإبل (الدرهم الشرعي لا دونه) فلا يعرف أصلا نعم إن علم صاحبه دفع له وسئل الجماعة المحصورون شيخنا ولا يراعي في ذلك الاختلاف باختلاف الناس (أياما) حتى يغلب على الظن إعراض صاحبه عنه (إلى فوق الدينار) الشرعي (فسنة بمظنان طلبها) كباب المسجد (كل يومين أو ثلاثة وزاد في أول التقاطها بنفسه أو من يثق به
ــ
النظام الذي يمنع منه وظاهره ولو ترافعوا إلينا لأنه قال في الأمهات: وليس بمنزلة أخذ ماله.
[{باب اللقطة}]
اشتهر على ألسنة الفقهاء فتح القاف والسكون هو القياس في المفعول كضحك منه وقدوة لمن يقتدي به وإنما الفتح قياس لفاعل يقال رجل ضحكة أي كثير الضحك ومنه همزة لمزة أي كثير الهمز واللمز (قوله: عرف) أي وجوبا فورا وضمن بالتراخي لتفريطه (قوله: وإن كلبا) أي وإن كانت اللقطة كلبا وإنما بالغ عليه لئلا يتوهم من عدم جواز بيعه أنه غير لقطه فلا يعرف وإنما لم يقطع سارقه مع أنه مال قال ابن عرفة لأنه من باب درء الحد بالشبهة (قوله: الدرهم إلخ) بدل من اللقطة بدل مفصل (قوله: فلا يعرف أصلا) بل يأكله (قوله: نعم إن علم صاحبه إلخ) أي ولا يحل له أكله (قوله: بمظان إلخ) متعلق بقوله: عرف وكذا قوله: بنفسه والجار الأول بمعنى في فلا يلزم تعلق حرف جر بعامل واحد على الوجه الممنوع (قوله: وزاد في أول التقاطها) أي فيعرفها كل يوم (قوله: أو من يثق به) أي بأمانته وإن لم يساوه في الأمانة فإن ضاعت منه فلا ضمان عليه والفرق بينه وبين ضمان المودع إن
ــ
[{باب اللقطة}]
اشتهر على الألسنة فتح القاف والقياس السكون في المفعول كقدوة وعمدة ورحلة لمن يرتحل إليه إنما لفتح قياس في الذي بمعنى الفاعل كهمزة لمزة كثير الهمز واللمز (قوله: إلى فوق) نية حذف الموصول كما مر أي ما فوق (قوله: وزاد في أول التقاطها) ويسرع به فور فإن أخره لغيره عذر ضمن لتفريطه (قوله: أو من يثق به)