للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(وصل فرائض الصلاة)]

تكبيرة الإحرام، وقيام لها) في الفرض بدليل ما يأتي في يجب بفرض قيام

ــ

[(وصل فرائض الصلاة)]

(قوله: فرائض الصلاة) فرضًا كانت، أو نفلًا بارتكاب التوزيع وصرف كلٍ لما يصلح له، فإن القيام للإحرام، والفاتحة غير واجب في النفل (قوله: تكبيرة الإحرام)؛ أي: التكبيرة التي يدخل بها في حرم الصلاة وحرمتها، والحرمة ما لا يحل انتهاكه، وإضافة التكبير للإحرام تؤذن بأنه غيره لامتناع إضافة الشيء إلى نفسه، وهو كذلك إذ التكبير غير حرم الصلاة فالإضافة من إضافة السبب للمسبب.

ويحتمل أن المراد به النية فالإضافة من إضافة المصاحب، فإن نسى تكبيرة الإحرام فإما أن يكون إمامًا، أو فذًا، أو مأمومًا، وفي كل منها إما أن يذكر قبل الركوع أو بعده وإما أن يكون جازمًا بنسيانها، أو شاكًا فيه، فإن كان الناسى الإمام جزمًا يقطع متى ذكر ويقتدى بمن خلفه فإن لم يذكر حتى سلم أعاد، وأعادوا، وهل يقطع بسلام أو دونه؟ قال ابن رشد: إن ذكر قبل الركوع قطع بغير سلام اتفاقًا، وبعد الركوع قولان، فإن كبر للركوع ونوى به الإحرام فهل تجزيه كالمأموم أو لا؟ قولان والقول بالإجزاء خرجه أبو الفرج على عدم وجوب الفاتحة في كل ركعة، والثاني مذهب المدونة، وإن كان شكًا فقال ابن القاسم: يقطع، وقال ابن الماجشون: يتمادى ويعيد، وقال سحنون: يتم ويسألهم بعد سلامه، فإن تيقنوا إحرامه أجزاتهم، وإلا أعاد، وأعادوا، وقيل: إن شك قبل الركوع قطع وبعده تمادى وأعاد، وأما المأموم فاختلف هل يحملها عنه الإمام أم لا؟ وهو المشهور، وعليه لو ذكرها قبل الركوع كبرها وبعده ونوى بتكبيره الإحرام ففي المدونة أجزأه، ابن يونس: هذا إن كبر قائمًا، وفسرها الباجي بما ينفى شرطية القيام، وإن لم ينو بتكبيره الإحرام فروى الباجي يقطع، وقال ابن القاسم، يتمادة ويعيد، وقال مالك وأصبغ: إن طمع أن

ــ

(وصل * فرائض الصلاة)

(قوله: تكبيرة الإحرام) المناسب لحديث "تحريمها التكبير" أن الإضافة بيانية فإذا كبر فتكبيره إحرام؛ أي: دخول في حرمات الصلاة، فيحرم عليه كل ما نافاها

<<  <  ج: ص:  >  >>