للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسلمة أو ذمية (وأولدها فصغار ولدها أحرار وكبارهم غنيمة إلا من مسلمة ولم يقاتلوا فقولان فإن كانت أمة فالأولاد لمالكها).

(باب)

(لا يبقين دينان بجزيرة العرب) تبرك بالحديث فإن مات كافر بها دفن خارجها، فإن دفن بها لم ينبش (وهي الحجاز) مكة، والمدينة، وغيرهما (واليمن فلا يحيا بها ذمي) ولا بوكيل وتعرض (الأصل) لهذا في إحياء الموات (ولهم المرور وإقامة القليل لحاجة، وللإمام بالمصلحة أن ينزلهم غيرها) لا إن خيفوا على المسلمين (بالجزية على كل مكلف) لا صبي ومجنون (حر يصح سبيه) لا راهب منعزل (قادر وإن على بعضها) فتضرب كاملة، وإن خفف عنه عند الأخذ ما يأتي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: لمالكها)؛ لأن الولد تابع لأمة في الرق، والحرية، ولأبيه في الدين.

[(باب الجزية)]

(قوله: بجزيرة العرب الخ) سميت بذلك؛ لانكشاف البحر عنها، يحيط بها من المغرب بحر القلز، ومن الشرق بحر فاس، ومن الجنوب بحر الهند (قوله: لم ينبش) إذ لم يصح أنه (صلى الله عليه وسلم) أخرج ميتة المشركين من مكة من الحرم، خلافًا لقول الآبي، والنووي بالنبش (قوله: القليل) ينظر الإمام (قوله: على كل مكلف)، ولو قرشيًا على الراجح (قوله: لا راهب)، ولو بعد ضربها عليه عند ابن القاسم إلا فراراً، وكذلك المعاهد قبل انقضاء عهده ولو طال مقامه؛ إلا أن يضربها الإمام عليه حين إرادته الإقامة فيصير من أهلها على أحد القولين.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يسب، فكأنه كالحصر الإضافي، وغما إذا سبيت قبل إسلامه وقبل قدومه بأمان فلا يقر عليها بحال.

[(باب الجزية)]

(قوله بجزيرة العرب) انجزر عنها، أي: انقطع البحر القلزم من جهة المغرب، وبحر فارس من جهة المشرق، وبحر الهند من جهة الجنوب، وبقي شمالها طريقًا برًا (قوله: مكلف) اكتفي بتذكير الأوصاف عن شرط الذكورية، ولا شيء على الخنثي؛

<<  <  ج: ص:  >  >>