(لم يعتقه ببلادنا مسلم) بأن أعتقه كافر أو مسلم ببلادهم، فإن اشترك فيه مسلم وكافر فنظر، (فإن عقدها غير الإمام فمؤمنون) يسقط عنهم القتل (وله النظر) يمضيها أو يردهم لمأمنهم (وضربت على كل عنوي أربعة دنانير، أو أربعون درهمًا شرعية) راجع لهما فدينار الجزية بعشرة دراهم، وأما النكاح والديه والسرقة فاثنا عشرة، والصرف ما جري به التعامل (فإن لم يكونوا أهل عين فما شرطه الإمام من غير ها ثم لا يزاد على الغني بل يحط عن الفقير ما عجز عنه، وأخذت آخر الحول) من السنين القمرية (من الضرب وبمجرد صيرورته من أهلها بعد أن لم يكن كذلك كصبي بلغ،
(قوله: لم يعتقه ببلادنا مسلم)، ولو كان المعتق، في غير محل العتق، وهذا ما لم يلتحق بأرض الحرب، ويحارب، فإنه إذا اسر بعد ذلك تضرب عليه؛ فعدم الضرب إنما هو إذا لم يلحق بدار الحرب وحينئذ فيخرجه قوله: صح سباؤه فكان الواجب الاستغناء به عن قوله: لم يعتقه الخ، ثم في (البدر) أن هذا القيد لابن رشد، وظاهر الأمهات خلافه؛ تأمل (قوله: بأن أعتقه كافر) أورد أن عتيق الذمي لا يسبي فلا يدخل تحت قوله: يصح سباؤه، وأجيب بأن ضربها عليه بالتبع لسيده؛ كذا في (البناني)(قوله: فإن عقدها غير الإمام)؛ أي: بغير إذنه (قوله: يمضيها الخ)؛ أي: أنه إن رأي المصلحة في الإمضاء أمضاه، بل يجب إذا بذلوا المال، وإن رأي المصلحة في ردهم بأن خاف غائلهم ردهم (قوله: أربعة دنانير الخ)، فإن كانوا من أهلهما، فالغالب إن كان، وإلا فما يراه الإمام (قوله: فما شرطه الإمام من غيرها)، وإن لم يكن عدل الأربعة دنانير، فإن لم يكن مراضاة أخذ ما يعدلها (قوله: وأخذت آخر الخ) إلا ليسار أوله دون آخره فتؤخذ أوله على ما ينبغي (قوله: وبمجرد صيرورته الخ) مراعاة لقول أبى حنيفة: تؤخذ أول السنة (قوله: كصبي بلغ)؛ أي: ومجنون أفاق
لأن شرطها الذكورية المحققة (قوله: ببلادنا) حال من الهاء في يعتقه، نعم إن لحق بدار الحرب، وحارب صح سباؤه وضربت عليه (قوله: كافر) إن قلت عبد الذمي لا يجوز سبيه فلم يوجد فيه الشرط؟ ؛ أجيب بأنها ضربت عليه تبعًا لسيده (قوله: أو مسلم ببلادهم)؛ أي: حال كون العتق ببلادهم، وهذا ظاهر إن حارب؛ ولذا قيل: إن هذا الشرط يغني عنه قولنا: إن صح سبيه وفي (البدر) التقييد ببلادنا لابن رشد، وظاهر كلام الأمهات خلافه؛ فلينظر.