وراهب رفض الترهب إن مضي له ولأهله حول عندنا) ثم يصير مستقلاً بحول، ولا يضم لهم اللهم غلا أن ينزل لهم حاكم كساعي الزكاة (وعلى الصلحي ما رضي به الإمام لا غيره ولو أضعاف الأول) وقول (الأصل) فالظاهر أن بذل الأول حرم قتاله ضعفوه كن رجحه (بن)(ووجب إذلال عند أخذها وسقطتا بالإسلام) ترغيبًا فيه (ولو حيل على إسقاطها انكسر عليه غنيًا كأرزاق المسلمين) التي كان عمر زادها على الجزية (وضيافة المجتاز ثلاثًا لكثرة الظلم الآن، والعنوي بعد ضربها حر
وعبد عتق وفقيرًا استغني (قوله: إن مضي له الخ)، وإلا فلا تؤخذ منه، من باب أولى من الكبار إذا لم يمض لهم حول (قوله: لا غيره)؛ أي: لا غير ما رضي به وهو صادق بما إذا لم يقع شرط أصلاً (قوله: لكن رجحه (بن) وفي (البدر) خلافه (قول: ووجب الإذلال الخ) لقوله تعالى: (وهم صاغرون)، ومن هنا لا يقبل النائب؛ لأن المقصود إذلال كل واحد على حياله؛ عسي أن يكون مقتضيًا لرغبتهم في الإسلام، فيجمعوا بمكان مشتهر قائمين ويحدق بهم أعوان الشريعة يخوفونهم على أنفسهم، حتى يظهر لهم ولغيرهم أن المقصود قتلهم، وأن الفضل لنا في قبولها منهم وتركهم، ثم يجذب كل كافر على حدته لقبضها، ويصفع على عنقه ويدفع بشده كأنما خرج من تحت السيف، (قوله: بالإسلام) وكذلك الفقر، والجنون، والظاهر: أخذهما بما كان متجمدًا قبل، وكذلك الترهب مع العزلة عن أهل دينه إلا أن يكون تحيلاً على الفرار منها (قوله: المجتاز)؛ أي: من المسلمين (قوله: ثلاثًا)؛ أي ثلاثة أيام، وحذف التاء؛ لأن المعدود إذا حذف جاز تذكير العدد وتأنيثه (قوله: لكثرة الظلم) قال البساطي: الآن هم الظلمة فلا تسقط عنهم (قوله والعنوي بعد ضربها حر)؛ لأن
وممن تضرب عليه المعاهد بعد انقضاء مدة الأمان على أحد قولين في ضربها عليه ابتداء كما في (بن) ردًا على (عب)، كما أن في تمكينه من الرجوع ومنعه خوف إخباره بعورتنا قولان وأما قبل انقضاء مدته فلا تضرب عليه ولو طالت إلا أن يشترطها عليه الإمام عند دخوله (قوله: على كل عنوي) عبر بعلي: إشارة إلى أن لا يشترط رضاه هي حكم قهري (قوله: رجحه (بن)) لكن في (البدر) وغيره ترجيح خلافه (قوله: المجتاز)؛ أي: من اجتاز بهم من المسلمين (قوله: للظلم) قال البساطي: الآن هم الظلمة فلا تسقط عنهم، أقول: لا ينبغي الطلاق؛ فإن الظلمة فيهم أشخاص