فلا يتعرض ماله إلا أن يموت بلا وارث فللمسلمين ووصيته في الثلث) في هذه الحالة (وإلا الأرض الحبس فالإمام النظر فيها) كما سبق أو أسلم وإن أجملت الجزية على المصالحين فحملاء لا يبرأ منهم واحد ما بقي عليهم درهم ولا زيادة ولا نقص بموت أو ولادة (والأرض لهم مطلقًا كالمال وإن فصلت على الرقاب) كل رقبة كذا (فلهم إلا أن يموت بلا وارث فكمال العنوي، وأرضه) للمسلمين (وتفصيلها على الأرض) كل فدان كذا (أو عليهما كتفصيلها على الرقاب إلا أن خراج المبيعة في هذين على البائع)؛ لأخذه الثمن من المشتري (والراجح لا يجوز لغير صلحي ببلده)، وهو العنوي مطلقًا، والصلحي ببلد المسلمين (إحداث كنيسة ولا رمها)، ولو شرط خلافًا لما في (الأصل) والمراد كما في (بن) الاشتراط من الإمام للعنوي لا أن العنوي
إقراره في الأرض من ناحية المن، وهو العتاقة (قوله: فلا يتعرض الخ)؛ أي لا يمنع من الصدقة به، والهبة، والوصية بجميعه وسواء المال الذي اكتسبه قبل الفتح أو بعده؛ كما لابن رشد؛ خلافًا لابن المواز (قوله: فللمسلمين)، وما يأتي في الفرائض من أن مال الحربي المؤدي للجزية لأهل دينه في غير العنوي (قوله: فللإمام النظر فيها)؛ أي: في دفعها لمن يزرعها بالخراج، ولا كلام لورثته (قوله: بموت أو والدة) لف ونشر مشوش (قوله: ولأرض لهم مطلقًا)؛ أي: مات بلا وارث أم لا (قوله: كالمال) تشبيه في أنه لهم مطلقًا (قوله: فلهم)؛ أي الأرض، والمال (قوله: في هذين)؛ أي: تفصيلها على الأرض، وعليهما، وأما إن جملت على الأرض، أو عليهما فالخراج على جميع أهل الصلح (قوله: على البائع) إلا أن يسلم فتسقط عنهما، وهذا قول ابن القاسم، وقال أشهب: على المشتري؛ لأنه تابع للأرض، وبه عمل المنصور؛ كما في (المواق)؛ فإنه مات البائع ولا تركه له، فلا شيء عليهما، وإلا وفي من التركة ما بقي بخراجها؛ كما في (البدر)، وفي (حاشية (الخرشي)) استظهار إتباع ورثة البائع؛ أنظره (قوله: وهو العنوي مطلقًا)؛ لأن أرض العنوة وقف لا شيء لهم فيها (قوله:
مخصوصة منهم لا عامتهم، ولا تزر وزارة وزر أخرى (قوله: بموت أو ولادة) لف ونشر مشوش (قوله: على البائع) هذا قول ابن القاسم، وقال أشهب على المشتري؛ لأنه تابع للأرض، وهناك قول ثالث بمنع البيع (قوله فأنظره)؛ أي:(بن) ونصه المنع غير صحيح، لتصريح أبى الحسن في العنوي بالجواز، وظاهره مطلقًا؛ وذلك أنه لما