للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حتى يسلم ووقفت إن دخل دار الحرب كمدبر) للموت أو أقصى أمد التعمير

(باب)

(إنما الولاء لمن أعتق) لفظ الحديث.

ــ

(قوله: حتى يسلم) فتزول الحرمة وعاد إليه رقيقه وماله وقيل: تعتق بردته كما تطلق زوجته بردته (ابن يونس) وهو القياس لأن من أصلهم في أم الولد إذا حرم وطؤها وجب عتقها كنصراني أسلمت أم ولده وأجاب المشهور بأن سبب الإباحة وهو الملك في أم الولد باق بخلافه في الزوجة وفيه رائحة المصادرة وإنما عجل عتق أم ولد النصراني لعدم جبره على الإسلام ففي وقفها ضرر إذ لا غاية لذلك تنتظر والمرتد يستتاب ويطعم هو وهي من ماله (قوله: أو أقصى أمد التعمير) وإن لم يعلم له موت أو إسلام فإن لم يكن له مال ينفق منه فتقدم في النفقات في أم ولد المسلم المفقود الخلاف في إجارتها وعتقها.

[(باب الولاء)]

بفتح الواو ممدود أمن الولاية بفتح الواو وهي من النسب والعتق وأصله الولى وهو القرب وأما من الإمارة والتقديم فبالكسر وقيل: بهما فيهما والمولى لغة يقال للمعتق والمعتق وأبنائهما والناصر وابن العم والقريب والعاصب والحليف والقائم بالأمر وناظر اليتيم والنافع المحب والمراد هنا ولاية الإنعام والعتق وسببه زوال الملك بالحرية (قوله: لمن أعتق) بأي نوع من أنواع العتق وأي سبب من أسبابه حقيقة أو حكما كمن أعتق عنه بغير إذنه كان المعتق ذكراً أو انثى إلا مستغرق الذمم فولاء من

ــ

لا يرث (قوله: حتى يسلم) فإن قتل على ردته عتقت من رأس ماله وإن أسلم ردت إليه وقيل: تعتق بمجرد ردته كنصراني أسلمت أم ولده وكطلاق زوجته وهو مقابل المشهور (قوله: ووقفت) فإن لم يكن له مال تنفق منه فتقدم في باب النفقات الخلاف في إجارتها أو عتقها.

[(باب الولاء)]

(قوله: الحديث) في البخاري في شأن بريرة وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>