للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وصل)

(إن عسر غسل محل) اقتصار على الغالب، فمثله مسح الرأس، وهل يصح التيمم من فوق حائل كما في (عب)، وغيره أولًا كما صدر به (ح) عن (السبوري)، فيكون كفاقد الماء، والصعيد الظاهر الأول (مسح)، ولا يثلث بل يعمم، (وإن بغسل)، ولو من زنى (فإن عسر ففوق حائل وإن جاوز المحل) لضرورة الشد، (وهكذا) إن تعددت

ــ

[(وصل الجبيرة)]

(قوله: إن عسر الخ) على التفصيل المتقدم في قوله: ووجب إن ظن شديد الأذى الخ (قوله: ولا يثلث)؛ أي: في محل التثليث (قوله: بل يعمم)، ولا يغتفر ترك البعض بخلاف الخف؛ لأنه لا يجب مسح جميعه، وأيضًا مسح الجبيرة للضرورة، وهي ترتفع بالانتقال من غسل العضو إلى مسح الجبيرة لا بالاقتصار على مسح بعضها بخلاف مسح الخف، فإنه رخصة، ولهذا يمسح مع القدرة على غسل الرجلين، والرخصة مبناها على التوسعة.

والفرق بين الجبيرة، والتيمم: أن التيمم عبادة لها حكم الاستقلال، فنابت بأصلها عن أصل الوضوء؛ كما نابت عن أصل الغسل؛ فجاز ألا يراعى فيها إيعاب العضو الذي يوعب فيه الوضوء، كما لا يراع مشروعيته في الرأس والرجل، بخلاف مسح الجبيرة، فإنه بعض من الوضوء فروعي فيه ألا يعاب؛ كما روعي في الوضوء اهـ تلمساني (قوله: وإن بغسل)؛ كما لابن عرفة، وابن عبد السلام، خلافًا لاستظهار ابن رشد أن من لا يستطيع غسل رأسه ينتقل للتيمم (قوله: ولو من زنى)، وليس كالعاصي بالسفر يمنع من القصر، والفطر؛ لأن الرخصة هنا بعد المعصية. أنظر (ح). (قوله: ففوق حائل)، وإن لم يحتج المحل له في حد ذاته، واستظهر (عج) أنه لا

ــ

[(وصل الجبيرة)]

(قوله: عسر غسل محل) لمعنى في المحل؛ كما في السياق، فلا يتوهم شموله قلة الماء بحيث لا تكفي الغسل (قوله: الظاهر الأول) قياسًا على أصله (قوله: بل يعمم)

<<  <  ج: ص:  >  >>