للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحوائل للحاجة؛ (كقرطاس صدغ، وعصابة عين، وعمامة خيف بفكها)، فأولى بنزعها، (ومرارة ظفر) طاهرة، أو اضطر، (ووجب تكميل على كعمامة إن تيسر مسح بعض الرأس)؛ كما أفاده القرطبي، وهو الصواب كما في (عب)، و (حش)، وغيرهما، (وغسل الصحيح إن لم يضر الجريح، ولم يقل جدًا كيد، وإلا تيمم، وغسل الكل لا الغسل، والمسح) في صورة التيمم، وفي (بن) الإجزاء (مجز، فإن تعذر مسها بكل وجه، فإن كانت بأعضاء التيمم) للمرفقين كما في (ح)، وقواه شيخنا بقوة وجوبه، وقصره الشيخ سالم، ومن تبعه على الكوعين (تركها، وتطهر بالماء)

ــ

تتبع الغضون بالأولى من الخف (قوله: كقرطاس) بكسر القاف، ويجوز الضم (قوله: للحاجة)، وأما لغيرها، فلا يجوز المسح على ما زاد على المحتاج له (قوله: خيف بفكها)؛ أي: خاف مرضًا، أو زيادته، أو تأخر برء، أو إخلالها بهيئته، ولم يجد من يلفها له، فإن لم يخف مسح على ما تحتها (قوله: أو اضطر) بأن تعينت للدواء (قوله: كبد)، والظاهر كما لـ (حش) أنها في الغسل للإبط (قوله: وإلا تيمم)؛ أي: وإلا لم يضر أو لم يقل بأن ضر، أو قل تيمم. (قوله: وغسل الكل)؛ أي: في صورة جواز المسح، وفي صورة التيمم، وقوله: في صورة التيمم مرتبط بقوله: لا الغسل الخ (قوله: لا الغسل الخ)؛ لأنه لم يأت بالأصل، ولا بالبدل (قوله: وفي (بن) الإجزاء) لم يوافقه شيخنا العدوي في الثانية؛ أي: القلة لنص الإرشاد على البطلان فيها كما في (شب)، ومثله في (ح) عن ابن الحاجب، وابن عبد الرحمن (قوله: فإن تعذر مسها)؛ أي: الجراحات بأن كانت لا تثبت عليها الجبيرة، كما لو كانت تحت المارن، أو لا تمكن أصلًا، كما لو كانت في أشفار العين، ولا يقدر أن يمسها بالماء بدونها، أو لا يقدر أن يمسها أصلًا بالماء، ولا بغيره، ولو على الجبيرة (قوله: بكل وجه) بالماء، والتراب (قوله: وقصره الشيخ سالم الخ) قال: لأن ما زاد سنه (قوله: وتطهر بالماء)؛ أي: فيما عداها؛ لأن المائية الناقصة خير من الترابية الناقصة، فإن عدم الماء، أو القدرة على استعماله تيمم؛ قاله ابن فرجون

ــ

بخلاف؛ الخف؛ لأنه قد يفسده الماء. (قوله: خيف بكفها) شيخنا، ولو بعدم اللياقة؛ كما قالوه في لباس الجمعة الذي عدمه عذر لتركها. (قوله: وهو الصواب) خلافًا لمن قال بالندب، أو بعدم الطلب (قوله: وفي (بن) الإجزاء) يتجه حيث أضر الصحيح الجريح

<<  <  ج: ص:  >  >>