(اقتص من ملكلف) ولو سكر حراما وإلا فعلى العاقلة (تعمد ولا يجبر على الدابة) على المشهور (غير زائد حرية وإسلام) من الرمي للقتل (ولا توازيه) فيقتل حر كافر
ــ
[{باب في أحكام الدماء والقصاص}]
أطال الحطاب وغيره في قبول توبة القاتل وعدمها الخلاف والأليق بالحنفية السمحاء صحة توبته إن عفا عنه الأولياء إذ لا يمكن شرعا غيرها وليكثر من الخير والبر رجاء أن يرضى الله عنه المقتول (قوله: ولو سكر حراما) لأنه أدخله على نفسه (قوله: وإلا فعلى العاقلة)، أي: وإلا يكن مكانا فالدية على العاقلة ولو صال الصبي أو خشى منه على والديه الكفر وأما المجنون غير المطبق إذا قتل حال إفاقته فإنه ينتظر فإن أيس منه أخذت الدية من ماله كما قال محمد فإن أفاق بعد ذلك ردت وأقيمت الحدود إلا لحكم بالسقوط فإن أشكل على البينة أقتل في حال عقله أو جنونه فقال بعض القرويين: لا يلزمه ابن ناجي: وهو الصواب (قوله: ولا يجبر على الدية)، أي: إذا طلب الولي أخذ الدية وامتنع الجاني فلا يجبر عليها بل إما أن يقتص الولي أو يعفو مجانا على قول ابن القاسم وهو المشهور وروى أشهب التخيير بين القود والعفو على الدية جبرا واختاره اللخمي والخلاف في النفس وأما جراح العمد فيوافق أشهب ابن القاسم كما في التوضيح (قوله: غير زائد إلخ) صفة لمكلف فلابد من مساواته للمجني عليه في الحرية والإسلام أو نقصه عنه فلا يقتل الحر المسلم بالعبد ولا المسلم بالكافر إلا في الغيلة كما يأتي (قوله: من الرمي للقتل) فلا قصاص إن رماه وهو غير زائد صم صار زائدا قبل التلف وكذا إن كان زائدا حين الرمي ثم صار غير زائد (قوله: ولا توازيه)، أي: لا توازي الحرية الإسلام (قوله: فيقتل حر كافر إلخ) قال ابن رشد: إن أراد سيد العبد القصاص وأما إن أراد
ــ
{باب الدماء}
طال الخلاف قديما في قبول توبة القاتل عمدا كما في (الحطاب) وغيره والأليق بالحنفية السمحاء القبول إذا عفا عنه الأولياء إذ لا يمكن شرعا غيرها وليكثر من الخير والبر رجاء أن يرضى الله تعالى عنه المقتول (قوله: غير زائد حرية) فإن كان