قذف بعد موته أو أبعد إن سكت الأقرب) ولا كلام للزوجين فإن عدمت العصمة فالأخوات والجدات (وله العفو) إن لم يوص به الميت (قبل الإمام كبعده إن أراد الستر وإن قذف فى أثنائه ابتدئ لهما إلا أن يبقى يسير) دون النصف (فيكمل الأول).
(باب)
(تقطع اليمنى) إلا الأعسر فيراه على قاعدته كما فى (ح) و (عج). (من الكوع وتحسم)
ــ
القيام (قوله: ولو أبعد إلخ) لأن المعرة لاحقة لجميعهم على حد سواء وليس كالدم يختص بالقيام به الأقرب وأشار بالمبالغة لرد قول أشهب: يقدم الأقرب فالأقرب (قوله: وله العفو) أى للمقذوف أو وارثه العفو ولا يجوز له أخذ مال عليه لأنه أخذ مال عن العرض ويرد ولا شفعة إن كان على شقص (قوله: قبل الإمام) أما بعده فلا لإنه صار من حق الله ومثل الإمام نائبه ويجوز العفو عن التعزيز والشفاعية فيه ولو بلغ الإمام قاله الخطاب إلا أن يكون من أهل العداء (قوله: إن أراد الستر) أى إن أراد المقذوف الستر على نفسه بأن يخشى أنه إن أظهر ذلك قامت عليه بينة بما رماه به القاذف أو يخشى أن يقال ما لهذا حد فيقال: قذف فلانا أو يخشى أن المحدود يظهر للناس فى المقذوف عيباً أو يخشى ضرراً فى ماله (قوله: وإن قذف إلخ) الأول أو غيره (قوله: وإن قذف إلخ) الأول أو غيره (قوله: ابتدئ لهما) أى ابتدأ لهما حداً واحداً (قوله: فيكمل الأول) أى ثم يستأنف للثانى.
[(باب حد السرقة)]
(قوله: من الكوع) وقوله تعالى: {فاقطعوا أيديهما}[المائدة: ٣٨] عام خصصته السنة (قوله: وتحسم بالنار) أى تكوى بالنار بأن توضع فة زيت مغلى على النار فلينقطع جريان
ــ
(قوله: ولو أبعد) فليس كالدم خلافاً لأشهب (قوله: وله العفو) الضمير للمستحق أصلياً أو وارثاً (قوله: الإمام أو نائبه) ويجوز العفو فى التعزيز والشفاعة فيه ولو بلغ الإمام كما فى (ح) إلا أن يكون فى أهل العداء.
[(باب حد السرقة)]
(وتحسم بالنار) لئلا ينزف الدم فيقتله فهو واجب مستقل على الأظهر لا من