فى الجملة (فيجوز على عبد يوصف، أو تختاره) هى لدخول الزوج على الأحسن حينئذ لا هو إِن أمكن أن يقال: هى داخلة حينئذ على الادنى، فينتفى الغرر كالأول، ولعل الشأن جود الرجل فترجوه، (وضمنته بالعقد، والفاسد بالقبض)، فإِن مضى
(قوله: كالثمن) فلابد من كونه طاهرًا، منتفعًا به، مقدورصا على تليمه، معلومًا (تنبيه) إِذا سكت عن ذكر السكة فى الصداق وهى متعددة مختلفة القدر والرواج، فمن الغالب يوم العقد رواجًا إِن كانت، وإشلا فمن كل بنسبته للمجموع، كما للمتيطى، إِلا أن يخصه العرف بما يوافق دعوى أحدهما، وهذا غير الاختلاف فى القدر، والصيغة الآتى، لأنهما لم يقع بينهما لفظ اتفقنا على وقوعه يحتمل دعوى كل بخلاف هذا. (قوله: فى الجملة)، فإشنه يغتفر فيه من يسير الغرر ما لا يغتفر فى الثمن وغير ذلك مما سيأتى. (قوله: على عبد يوصف) إِذا كان غائبًا. (قوله: لدخول الزوج على الأحسن إلخ)، أى: على أنها تختار الاحسن حين إذ كان الخيار، فلا غرر (قوله: لا هو)، لدخولها على الغرر (قوله: ولعل الشأن جود الرجل إلخ) فلا نسلم دخولها على الادنى فالغرر باق، ومحل المصنف إِن كثر المختار منه جاز باختيار كل منها، كما فى (البدر) و (البنانى)، مع أنه قد يقال: الغرر مع الكثيرة أعظم. اهـ، مؤلف. (قوله: وضمته بالعقد) ولو كان بيد الزوج ولم يكن فيه حق توفية أو مما يغاب عليه، ولم تقم على الهلاك بينه. (قوله: بالقبض) وترده إِن لم يفت، فإِن فات لزمها القيمة فى المقوم والمثل فى المثلى يوم
(قوله: فى الجملة)، أى: ليس تشبيها كليا لما يأتى مما يتخلفان فيه (قوله: ولعل الشأن إِلخ) منع لقوله: داخلة على الأدنى، وقد أجاز سحنون المسألتين، كما كتب السيد، ومحل المصنف إذا قل العدد بأن كان ثلاثة فأقل، فإن كثر المختار منه جاز باختيار كل منهما، كما فى (البدر)، و (بن) مع أنه قد يقال الغرر مع الكثرة أعظم (قوله: والفاسد)، أى: والصداق الفاسد عقده، وإِن لم يكن لخلل فى الصداق،