العمل بوجوبه (إلا أن يقم شاهدا) الخرشى وغيره وقيده بن بالوجه.
{باب}
لزمت الشركة بدالها عرفا والضمان منهما إلا أن لا يخلطا ما فيه حق توفيه) فغيره لا يشترط فيه الخلط وشمل الخلط الحكمى كجعل صرَّتيهما عند أحدهما
ــ
وجهه حتى يأتى المدعى البينة (قوله: العمل بوجوبه) أى: بوجوب الكفيل وهو ما فى شهادات المدونة ويأتى فى الشهادات (قوله: وقيده (بن) بالوجه) قال: قال ابن هشام فى المقيان: العمل بقول سحنون إنه جميل بالوجه. اهـ.
[{باب الشركة}]
بون نعمة أفصح من وزن رحمة ونبقة لغة الامتزاج والاختلاط واصطلاحا إذن كل واحد من المتشاركين للآخر فى التصرف لهما مع أنفهسما انظر (عب)(قوله: لزمت الشركة) ظاهره ولو شركة زرع وهو أحد قولين والآخر لا يلزم إلا بالعمل انظر (بن) و (ح)(قوله: بدا لها عرفا) أى: بالقول الدال عليها عرفا كاشتركنا وإن لم يحصل خلط على التحقيق فلو أراد أحدهما المفاصلة فلا يجبا إلى ذلك (قوله: والضمان إلخ) من ثمرات كون اللزوم بمجرد القول الدال عليها عرفا (قوله إلا أن لا يخلط إلخ) أى: لا يكون الضمان منهما لتوقفه على الخلط وظاهره الاكتفاء فيه بالخلط قبل علم كيله أو وزنه أو عدده وهو مقتضى أول كلام بهرام خلافا لما يفيد آخر كلامه وكلام ابن غازى (قوله: كجعل صرتيهما إلخ) وأولى حوزهما معا
ــ
قاله الباحث لو اجتمع الاثنان بالثالث دفعة واحدة يدفع لهما مائتين مائة عن نفسه أصالة ومائة الحمالة فيستوى الثلاثة فتدبروا الجدول بفتح أوله وكسره كما فى (القاموس) النهر الصغير كالقناة الممتدة شبه به امتداد الخانات هنا.
[{باب الشركة}]
(قوله: بدالها) لأنها بيع لما يأتى أن كلا منهما باع ماله ببعض مال الآخر لكن سياق اللحاق فى شركة التجر وسيحكى خلافا فى شركة العمل هل هى كذلك أولا تلزم إلا بالعمل وسيذكر أن شركة الزراعة إنما تلزم بالزرع (قوله: عند أحدهما) أو بمحل لكل عليه مفتاح.